تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول ...
المادة () : جدول تعادل الفئات الفئة المالية طبقاً للقانونين 58/ 71، 61/ 71 الفئة المالية المعادلة طبقا ...
المادة () : الوظائف التي يمنح ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية وال ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مخازن الهيئة ومناطقها المختلفة ...
المادة (1) : تختص هيئة كهرباء مصر دون غيرها بتوزيع القوى الكهربائية وبيعها في أنحاء الجمهورية. وللهيئة الحق في ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ) بالوحدة - ديوان عام الهيئة أو المن ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة علي جميع المعاملات المالية للهيئة, ما من شأنه المحافظة علي أموالها وإحكام ال ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة علي جميع عمليات ا ...
المادة (2) : يتبع أسلوب تخطيط المشتريات كأساس لتحديد احتياجات الهيئة من المهمات, وذلك في ضوء معدلات الاستهلاك ال ...
المادة (2) : يضع مجلس الإدارة هيكلا تنظيميا للهيئة وله أن يدخل ...
المادة (2) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية الدائمة للنظام الم ...
المادة (2) : إذا رأت الهيئة لأسباب فنية تعديل التيار الكهربائي المورد ( الجهد أو الشبكة ) يجب علي المنتفع مراعاة ...
المادة (2) : تنظم هذه اللائحة إجراءات استلام الأصناف وتخزينها وتشوينها وحفظها وصرفها عند طلبها والرقابة عليها ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (3) : لا يجوز أن يتم استلام أو صرف أو ارتج ...
المادة (3) : يجوز منح الإعفاءات والتخفيضات الخاصة باستهلاك التيار الكهربائ ...
المادة (3) : يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها مع ا ...
المادة (3) : يضع مجلس الإدارة جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط ...
المادة (3) : تعد الهيئة السجلات الخاصة بقيد أكفأ العناصر وأصلحها من الموردين ومقاولي الأعمال طبقا للقواعد والإجر ...
المادة (4) : يكون الشراء بإحدى الطرق الآتية: (أ) المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلي الحصول ع ...
المادة (4) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا, يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة عن طريق الإعلان عنها. ويضع ...
المادة (4) : يكون مدير عام الشئون المالية المختص أو من يمارس اختصاصاته مسئولا عن تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام هذه ا ...
المادة (4) : يعمل بالقرارات والأوامر والمنشورات المعمول بها حاليا والمنظمة للنشا ...
المادة (4) : يعين لكل مخزن أمين وعدد من المساعدين حسب حاجة العمل ولا يجوز لهم أن ينيبوا أحدا عنهم في مزاولة أي ع ...
المادة (5) : عند تغيب أو فصل أو نقل أمناء المخازن أو قيامهم بإجازاتهم السنوية ينتدب أحد العاملين بالإدارة المالي ...
المادة (5) : يضع رئيس مجلس إدارة الهيئة نظاما لحسن الأداء والرقابة الداخلية علي النشاط التجاري يتضمن بصفة خاصة ت ...
المادة (5) : يتم الشراء كقاعدة عامة عن طريق المناقصة العامة, علي أنه يجوز إتباع طريق المناقصة المحدودة أو ...
المادة (5) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقد ...
المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة: (1) أن يكون مصري الجنسية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السم ...
المادة (6) : يجوز للعامل بالهيئة أو بقطاع الكهرباء أن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنه ...
المادة (6) : يختص مجلس إدارة الهيئة بقبول الهبات ...
المادة (6) : تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر من رئيس مجلس ال ...
المادة (6) : لا يجوز الصرف من أي مخزن ـ إلا بحضور أمين المخزن المختص ويجوز عند الضرورة الصرف م ...
المادة (6) : تقوم الجهة المختصة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة بالاشتراك مع الجهة القانونية المختصة بالهيئة بإعدا ...
المادة (7) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يأتي: (أ) بيان المهمات المطلوب توريدها أو الأعمال المطلوب تنف ...
المادة (7) : (أ) أمناء المخازن مسئولون عن: 1- الأصناف التي في عهدته وعن حفظها والعناية بها وعن صحة وزنها وعددها ...
المادة (7) : تقوم الهيئة بمد الكابلات والخطوط الهوائية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي علي الجهود القائمة أو الع ...
المادة (7) : تخصص المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة للتصرف في أصل من أصولها أ ...
المادة (7) : يجوز دون إعلان إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أعلي ...
المادة (8) : فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة, يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من وزير الكهرباء بناء ...
المادة (8) : يكون للهيئة وأجهزتها حسابا ...
المادة (8) : يعتبر صندوق التوصيل ( الكوفريه ) مخصصا للمنفعة العامة ولا يجوز رفعه بأي حال إلا بمعرفة الهيئة إذا ا ...
المادة (8) : يحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة النوعيات المختلفة لمخازنها وي ...
المادة (8) : يجب أن تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المورد أو الم ...
المادة (9) : يجوز إرسال نسخ مجانية من كراسة الشروط والمواصفات إلي السفارات والقنصليات المصرية في الخا ...
المادة (9) : يتم إعداد فهرس أبجدي بجميع الأصناف المستعملة بالمناطق والأجهزة علي أن يتمشى رقم التصنيف المتبع فيه ...
المادة (9) : يلتزم المنتفع بأن يسمح لعمال الهيئة بمعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية كلما رأت الهيئة حاجة لذلك, ...
المادة (9) : يودع فائض العمليات الجارية لمناطق الهيئة وأجهزتها في الحساب ا ...
المادة (9) : يوضع العامل المعين في أدني فئات التعيين تحت الاختيار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل وتقرر صل ...
المادة (10) : يرتب العاملون في كل وحدة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليه ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بما جاء بلائحة المشتريات يجب مراجعة جميع العقود المزمع إبرامها مع الغير من الناحية ا ...
المادة (10) : يتحمل المنتفع تكاليف كل تعديل أو ترميم يطلبه في التوصيل الخاصة به وفي العدادات أو صندوق التوصيل ( ا ...
المادة (10) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية وضع معدلا ...
المادة (10) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي قدره ( 2% ) من مجموع قيمة العطاء, وفي حالة العروض المرادفة أو ...
المادة (11) : لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في كراسة الشروط أ ...
المادة (11) : تعد ميزانية سنوية باحتياجات الهيئة أو المنطقة من مهمات التشغيل والصيانة والأدوات والآلات مع تقسيمها ...
المادة (11) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تحصيل قيمة التوصيلات الرئيسية أو ا ...
المادة (11) : يحدد مجلس الإدارة الحالات التي يتم فيها التأمين علي أصول الهيئة سواء الثابتة أو المتداولة ويجب التأ ...
المادة (11) : يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي يعين بها. ويستحق هذا الأجر من ...
المادة (12) : يجوز الترخيص بتحميل الهيئة قيمة مصاريف تركيب تليفونات بمنازل العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم ضرورة ...
المادة (12) : يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات الواجب اتباع ...
المادة (12) : يكون تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة لأحد الأغراض الآتية: (أ) تنفيذ التركيبات أو التوسعات في المن ...
المادة (12) : يضع مجلس إدارة الهيئة أحكام عقود التوريد المختلفة ويكون توريد الطاقة الكهربائية طبقا للشروط الخاصة ...
المادة (12) : يتم بناء على اقتراح من الإدارات المختصة وفي ضوء الميزانية التقديرية للمشتريات وضع سياسة تموين مخازن ...
المادة (13) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية تحديد كل من الحد الأدنى والحد الأعلى وحد الطلب لكل ...
المادة (13) : لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة ...
المادة (13) : لا يجوز تشغيل عاملين مؤقتين إلا في حدود الاعتمادات ...
المادة (13) : لرئيس مجلس الإدارة ورؤساء المناطق كل في حدود باختصاصه الحق في استئجار ...
المادة (13) : تشكل اللجان الآتية بقرار من السلطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. (أ) لجان فتح المظاريف. (ب) لج ...
المادة (14) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجراءات الحجز الإدارة طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز ...
المادة (14) : تحدد احتياجات إدارات الهيئة ومناطقها من العمالة المؤقتة في شهر يناير من كل عام وذلك في ضوء الاعتماد ...
المادة (14) : تكون سلطة الموافقة علي الشراء أو التكليف بالأعمال علي النحو الآتي, ووفقا للحدود التي يضعها مجلس الإ ...
المادة (14) : لرئيس الهيئة تفويض من يراه لتو ...
المادة (14) : في الظروف الاستثنائية يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تكوين احتياطيات مخزنية تقرر طبقا للاعتبارات ا ...
المادة (15) : يتم استلام الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بمخازن الهيئة أو بالمكان المتعاقد على التسليم ...
المادة (15) : يحصل من المنتفعين عند التعاقد تأمين استهلاك بالفئات التي يحددها رئيس المنطقة المختص, وهذا التأمين غ ...
المادة (15) : يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيلات أو خطابات معتمدة منهم حضور ...
المادة (15) : يكون شغل الوظائف المؤقتة التي تم اعتمادها عن طريق الإعلان عنها بمعرفة الجهة التي سيتم التعيين فيها ...
المادة (15) : يحدد رئيس مجلس الإدارة ورؤساء المناطق ومدير الهيئة للشئون المالية كل في حدود اختصاصه السلطات التي ت ...
المادة (16) : يجوز الترخيص بتخصيص سيارات للعاملين بالهيئة وللخبراء الأجانب في ...
المادة (16) : يجب أن تتوافر في العامل المؤقت الشروط العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة ويصدر ب ...
المادة (16) : يتم إثبات العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد لقبول العطاءات في محضر لجنة فتح المظاريف. وإذا ثبت أن ...
المادة (16) : يجوز إعطاء المشتركين وملاك العقارات شهادة بالبيانات الخاصة بهم أو بعقاراتهم بناء على طلب كتابي تحصل ...
المادة (16) : يخصص مخزن مؤقت لاستلام الأصناف الواردة من الموردين قبل إت ...
المادة (17) : يصدر كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس المنطقة أو مدير الهي ...
المادة (17) : يتم تحديد كمية التيار الكهربائي المورد للمنتفعين بعدادات مملوكة للهيئة تقوم بتركيبها لديهم مقابل مص ...
المادة (17) : تستبعد العطاءات غير المصحوبة بالتامين الابتدائي التي لم يتقرر إعفاء مقدميها من دفع التأمين. ومع ذلك ...
المادة (17) : يحرر مع العامل المؤقت الذي يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح به اسم العامل ونوع العمل المسند إليه ومكانه وم ...
المادة (17) : يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لأداء الخدمات والأعمال التي تجريها الهيئة لحساب الغير علي أن تدبر ...
المادة (18) : يجوز تجديد مدة العقد لفترات مماثلة وذلك بالشروط التالية: (أ) أن يكون التجديد لحاجة العمل الضرورية ...
المادة (18) : علي لجنة البت أن تسترشد بالأسعار السابق التعامل بها محليا أو خارجيا بالإضافة إلي الأسعار السائدة في ...
المادة (18) : تكون سعة العدادات متناسبة مع أقصى حمل تقدره الهيئة حسب البيانات الواردة بعقد التوريد, فإذا زادت الأ ...
المادة (18) : للهيئة الحق في أن تؤدي بنفسها عند الحاجة ما يلزمها من خدمات وأعمال وفي هذه الحالة يجوز لها تدبير ال ...
المادة (18) : تتولى اللجان المشار إليها في المادة السابقة فحص الأصناف الموردة وتحرير محضر تبين فيه النسبة المئوية ...
المادة (19) : في حالات اختلاف الأصناف الموردة عن المواصفات المعتمدة أو عدم صلاحيتها تثبت اللجنة المشكلة للفحص وال ...
المادة (19) : يخصص مجلس الإدارة في مشروع موازنة الهيئة نسبة مئوية من القيمة الكلية للمبيعات السنوية للهيئة تستخدم ...
المادة (19) : يلتزم المنتفع أن يمكن عمال الهيئة من الإطلاع على العدادات متى ط ...
المادة (19) : يتم تحليل العطاءات ومقارنتها علي أسس تكفل تحقي ...
المادة (19) : يجوز لحاجة العمل نقل أو ندب العامل المؤقت في مجال تخصصه وفي ذات نوعية العمل الذي عين من أجله داخل ا ...
المادة (20) : بالإضافة إلي الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية يستحق العامل المؤقت أجازة عادية يوم عن كل شهر يقضيه ...
المادة (20) : إذا حدث خلال في الرأي بين لجنة البت وسلط الاعتماد يرفع ال ...
المادة (20) : صيانة العدادات وضبطها وإصلاحها تكون بمعرفة الهيئة مقابل مبلغ شهري ثابت حسب الفئات التي يصدر بها قرا ...
المادة (20) : تشكل لجنة استشارية للشئون المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة تختص بإ ...
المادة (20) : يفصل مدير عام المخازن أو من يقوم مكانه في الخلافات التي تحدث بين المورد ولجنة الفحص وله أن يسترشد ف ...
المادة (21) : إذا رفضت اللجنة صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة يخطر المتعهد كتابة بالبريد الموصي عليه المصحوب بعلم ...
المادة (21) : في حالة فقد العداد أو تلفه تلفا كاملا نتيجة إهمال المنتفع في استعماله يلتزم بأداء قيم ...
المادة (21) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل أسعار العطاء أو شروطه, ...
المادة (21) : تسري علي العمال المؤقتين فيما يتعلق بواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم والمخالفات التي يرتكبونها وال ...
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول ي ...
المادة (22) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين المؤقتين هي: (أ) الانذار. (ب) الخصم من المكاف ...
المادة (22) : تقوم لجنة البت بإجراء المفاوضة في الحالات المشار إلي ...
المادة (22) : عند حدوث خلل بالعداد أو عند توقفه عن التسجيل يتم تقدير الاستهلاك خلال فترة الخلل أو التوقف على أساس ...
المادة (22) : يضع مجلس الإدارة برنامجا شاملا لخطة أعمال الهيئة وما يتفرغ عنها من أعمال موزعة ع ...
المادة (22) : بعد اعتماد محضر الفحص يسلم أمين المخزن الأصناف المقبولة استلاماً نها ...
المادة (23) : يجوز قبول المهمات المخالفة للمواصفات بناءً على توصية لجنة الفحص التي تعتمد من سلطة الشراء مع مراعاة ...
المادة (23) : تقوم الهيئة بناء على طلب المنتفع بإجراء فحص للعدادات لمعرفة دقة تسجيلها وانتظام سيرها وذلك نظير مقا ...
المادة (23) : يحدد مجلس الإدارة خطة العمل في الهيئة خلال الس ...
المادة (23) : يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها وذلك في الحالات الآتية: (1) إذا لم يقدم فيها س ...
المادة (23) : تنتهي خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب الوا ...
المادة (24) : تطبق القواعد المتقدمة علي العمال المؤقتين الموجودين بالعمل و ...
المادة (24) : يجوز استبعاد أي عطاء مهما كانت قيمته إذا ثبت عدم توافر الخبرة الفنية لمقدمه أو ...
المادة (24) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة رئيسية تختص بإعداد مشروع الموازنة التخطيطية برئاسة ...
المادة (24) : في حالة كسر احد أختام العداد بسبب إهمال المنتفع تحصل نفقات استبدال الختم التي يحددها رئيس المنطقة, ...
المادة (24) : تحفظ الأصناف بالمخازن كل صنف على حدة بطريقة تلائم حالة العمل بحيث تؤدي نظم الحفظ إلى سهولة الصرف من ...
المادة (25) : لا يجوز أن يحتفظ بالمخازن بأصناف غير مملوكة للهيئة ومع ذلك يجوز بموافقة مدير المخازن الاحتفاظ ببعض ...
المادة (25) : تعديل تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية تحدده الس ...
المادة (25) : تشكل مناطق الهيئة وأجهزتها لجانا فرعية لإعداد مشروع الموازنات التخطيطية السنوية بكل منها مع إيضاح ا ...
المادة (25) : إذا أسفر فحص وتحليل العطاءات عن تساوي أسعار أكثر من عطاء وكانت هذه العطاءات أقل العطاءات سعرا, جاز ...
المادة (25) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين يقضون سنة كاملة بالعمل المؤقت في وظائف دائمة باله ...
المادة (26) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لشئون العاملين بكل وحدة وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء علي ا ...
المادة (26) : يعاد طرح المناقصة إذا تقدم عطاء وحيد عن كل أو بعض التوريدات أو الأعمال موضوع المناقصة ويعتبر عطاء و ...
المادة (26) : تتولى اللجنة الرئيسية مراجعة مشروعات الموازنة التخطيطية لمناطق الهيئة وأجهزتها والتنسي ...
المادة (26) : إذا ثبت للهيئة أثناء سريان عقد التوريد أن شروط تطبيق الأسعار المخفضة متوافرة للمن ...
المادة (26) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الموردة وعددها وقياسها وو ...
المادة (27) : تشمل واجبات أمين المخزن تغليف وتشحيم المودعات حسب ما يستدعي كل صنف من دواعي الصيانة وفقاً لما ...
المادة (27) : تسجل قراءة العدادات وتحصل قيمة الاستهلاك في موا ...
المادة (27) : يتولى رئيس مجلس الإدارة عرض مشروع الموازنة التخطيطية على مجلس الإدارة ويرسل ا ...
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادتين 8 و27 من هذه اللائحة تختصر لجان شئون العاملين - كل منهما في نطاق اختصاصها ...
المادة (27) : إذا اشترط مقدم أصلح العطاءات مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة وظروف العمل, فإنه يجوز في هذه الح ...
المادة (28) : ترسل لجنة شئون العاملين قراراتها إلي السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اع ...
المادة (28) : يعتمد تقرير لجنة البت من سلطة الشراء المختصة, ويتم بعد ذلك اتخا ...
المادة (28) : تعرض اعتمادات الموازنة التخطيطية بعد اعتمادها من السلطات المختصة على لجنة تشكل برئاسة رئيس مجلس الإ ...
المادة (28) : يحدد رئيس المنطقة قواعد ونظم قراءة العدادات وتحصيل قيمة الاستهلاك علي أن يخطر بها المنتفعين بالطرق ...
المادة (28) : يخطط لمواقع التخزين وتأسيسها وتجهيزها بما يتفق ومواصف ...
المادة (29) : صرف الأصناف من المخازن إما أن يكون لاستخدامها في التشغيل أو الإنشاء أو الصيانة أو البيع أو الإيجار ...
المادة (29) : يجب علي المنتفع في حالة تغيبه عن المحل المورد إليه التيار أن يخطر المنطقة بكتاب يبين فيه مدة تغيبه ...
المادة (29) : يستخدم فائض العمليات الجارية بالهيئة في نهاية السنة المالية في تموي ...
المادة (29) : يخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصات بقبول عطائه وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد تقرير لجنة الب ...
المادة (29) : يكون تقدير الكفاية بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف ومستمدا من أصول ثابتة بالأ ...
المادة (29) : يخضع لنظام التقاير الدورية جميع العاملين بالهيئة فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا ووظائف مديري ا ...
المادة (30) : يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض علي المدير المختص من مستوي الإدارة العليا لإب ...
المادة (30) : إذا تأخر صاحب العطاء المقبول بعد إخطاره بذلك عن إيداع التأمين النهائي المشار إليه في المادة السابقة ...
المادة (30) : يتم الخصم على الاعتمادات المدرجة بالموازنة الرأسمالية خلال السنة المالية الجارية ويتم ترحيل الاعتما ...
المادة (30) : مع مراعاة المادة ( 29 ) يقطع التيار ويرفع العداد في حالة تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي ...
المادة (30) : تحدد مواعيد الصرف للأصناف طبقاً لظروف العمل ويتولى رؤساء المناطق ومدير الهي ...
المادة (31) : يعتمد مدير المخازن أو من يقوم مقامه عمليات ال ...
المادة (31) : ترد المبالغ المحصلة من المنتعين إذا كانت غير مست ...
المادة (31) : يجوز للهيئة إبرام العقود الخاصة بالأعمال الجديدة والتي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مالية ما دامت ...
المادة (31) : ترد التأمينات الابتدائية لأصحابها فور اعتماد تقرير لجنة البت في المناقصات. ولا ترد التأمينات النهائ ...
المادة (31) : يجب الحصول علي تقرير عن مستوي كفاية كل عامل معار أو منتدب داخل الجمهورية من الجهة المعار أو المنتدب ...
المادة (32) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بمرتبه دون المتوسط أو ضعيف بسبب هذا التقدير ليعمل على تحسين مستوى أدائ ...
المادة (32) : تبدأ مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال من تاريخ إصدار ...
المادة (32) : يجوز التعاقد بقيمة الأعمال أو التوريدات الدورية قبل بداية السنة المالية التي يتم فيها التنفيذ أو ...
المادة (32) : يجوز تقسيط مستحقات الهيئة قبل المنتفعين طبقا للقو ...
المادة (32) : يكون صرف الأصناف من المخازن الرئيسية والفرعية بناءً على طلب صرف معتمد من السلطة المختصة, وطبقاً للم ...
المادة (33) : يتم صرف الأصناف المستديمة وقطع غيار السيارات والآلات للاستعمال بشرط ...
المادة (33) : على المنتفع أن يمكن عمال الهيئة من رفع العداد في الميعاد الذي يرغب فيه إنهاء العقد وقبل ترك مكان ال ...
المادة (33) : يجوز لمجلس الإدارة السماح بنقل الاعتمادات بين بنود الباب الواحد, ويراعى ع ...
المادة (33) : يكون للسلطة المختصة بالشراء الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان في حدود 25% من قيمته وذلك خلال ...
المادة (33) : إذا قدم عن العامل تقريران متتاليان بمرتبة دون المتوسط ينقل إلى وظيفة أخرى تتلاءم مع استعداده وذلك ب ...
المادة (34) : يمنح العامل علاوة دورية سنوية وذلك من أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو تار ...
المادة (34) : إذا تأخر المورد أو المقاول عن توريد كل أو بعض المهمات أو تنفيذ كل بعض الأعمال خلال المدة المحددة في ...
المادة (34) : بمجلس الإدارة الموافقة على رفع التكاليف الكلية لأي عمل وارد بالمصروفات ...
المادة (34) : مع مراعاة أحكام الباب السابع من هذه اللائحة لا يجوز لمنتفع أن يستعمل التيار الكهربائي إلا بموجب تعا ...
المادة (34) : الأصناف المستديمة المنصرفة من المخازن للاستعمال في المكاتب أو أحد الأقسام أو كعهدة شخصية يتبع في ...
المادة (35) : تتولى الإدارات الفنية بالاشتراك مع إدارة المخازن وضع معدلات استه ...
المادة (35) : إذا تبين بعد رفع العداد وتصفية حساب المشترك أن مديونيته تزيد عن قيمة التأمين تتخذ الإجراءات اللازمة ...
المادة (35) : يقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرا دوريا إلى مجلس الإدارة يوضح الاستخدامات والموارد ا ...
المادة (35) : يتم توقيع الغرامة المشار إليها في المادة السابقة بمجرد تحقق واقعة التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر, ...
المادة (35) : يمنح العامل العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة التي يشغلها فإذا وصل أجره قبل منحه العلاوة - إلي بدا ...
المادة (36) : يجوز لرئيس الإدارة أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له وذلك في حدود ا ...
المادة (36) : يجوز للسلطة التي يحددها مجلس الإدارة الهيئة إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير كلها أو بعضها إذا ثبت أ ...
المادة (36) : تستقطع الهيئة لحسابها 10% مصاريف إدارية من المبالغ التي تحصل لحساب ال ...
المادة (36) : يحدد مجلس الإدارة القواعد المتعلقة بمصروفات الهي ...
المادة (36) : قبل اعتماد الصرف يجب التأكد من سماح أرصدة الأصناف بالمخازن ويكتب على طلب الصرف الرصيد الحالي ...
المادة (37) : لا يجوز إعارة الأصناف أو تأجيرها إلا بناءً على ...
المادة (37) : يكون الصرف من الهيئة بشيكات ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل ذلك أن يكون الصرف نقدا أو بإحدى طرق الوفاء ا ...
المادة (37) : يحدد مجلس الإدارة حالات سحب العمل والتنفيذ علي حساب المتعاقد وال ...
المادة (37) : مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة (40) لا يجوز للمنتفع بأي حال أن يفتح العداد أو صندوق المصهرات أو أن ...
المادة (37) : تكون ترقية العامل إلي وظيفة خالية في جداول وظائف الوحدة وفي ذات المجال المهني الذي ينتمي إليه العام ...
المادة (38) : تكون الترقية إلي وظائف الإدارة الوسطي وما يعلوها بالاختيار علي أساس كفاية العامل وصلاحيته لشغل الوظ ...
المادة (38) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة ونائبة ورؤساء المناطق في حدود اختصاصه توقيعات من يفوضوا في التوقيع علي الشي ...
المادة (38) : يتم استلام المهمات المتعاقد عليها طبقا للأحكام الواردة بلائحة المخازن بالهيئة. ويجوز قبول المهمات ...
المادة (38) : لا يجوز للمنتفع استعمال التيار في غير الأغراض المبينة في عقد التوريد كما لا يجوز له أن يستعمل بطريق ...
المادة (38) : لا يجوز صرف أصناف من مخازن الهيئة بالإيجار إلا بعد موافقة مدير المخازن واعتماد رئيس المنطقة أو مدير ...
المادة (39) : تصنف الأصناف المرتجعة للمخازن إلى: (1) مهمات سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها للاستعمال. (2) مهمات من ...
المادة (39) : لا يجوز للمنتفع بأي حال من الأحوال أن يوصل التيار الكهربائي إلى مكان آخر غير المكان الأصلي المورد ل ...
المادة (39) : تقوم السلطة المختصة التي يحددها مجلس الإدارة بإعداد الشروط العامة للتقاعد علي المشتريات الخارجية وذ ...
المادة (39) : يجوز التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من فقدها وتحديد المسئ ...
المادة (39) : يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن ممتاز ويشترط في ...
المادة (40) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إلي وظيفة أعلي إذا كان محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا ...
المادة (40) : يجوز الترخيص بصرف سلف مستديمة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة, ويجب جرد هذه السلف مرة علي الأ ...
المادة (40) : تتولى الهيئة بنفسها جميع الإجراءات والتصرفات والأعمال المتعلقة بالشراء من الخارج دون التقيد ب ...
المادة (40) : كل منتفع يثبت أنه يسرق التيار الكهربائي يقطع عنه التيار فورا ويرفع العداد ويعتبر عقد التوريد مفسوخا ...
المادة (40) : المهمات التي ترد إلى المخازن لعدم صلاحيتها للاستعمال تتولى لجنة الفحص المشكلة بقرار من مدير المخازن ...
المادة (41) : يجب إرجاع المواد السابق صرفها من المخازن إذا ثبت عدم صلاحيتها للغرض المنصرفة لأجله كما يجب إرجاع ال ...
المادة (41) : يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد إعادة بيع أو إمداد ...
المادة (41) : تعد الهيئة سجلا بالموردين أو المقاولين الأجانب المتخصصين في تصنيع وتوريد وإقامة المشروعات التي تحتا ...
المادة (41) : يجوز الترخيص بصرف سلف مؤقتة للأغراض العاجلة أو علي ذمة بدل سفر وجود اعتماد مخص ...
المادة (41) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا ...
المادة (42) : تصدر قرارات الترقية إلي وظائف الإدارة الوسطي من رئيس مجلس الإدارة, وتصدر قرارات الترقية إلي الوظائف ...
المادة (42) : يراعي في جميع الأحوال تسوية السلف المستديمة والمؤقتة قبل نهاية السنة المالية ولا يجوز التأخير في إت ...
المادة (42) : يكون الشراء من الخارج في جميع الأحوال علي أساس التسليم في ميناء الشحن ( ...
المادة (42) : في حالة الترخيص للغير بإعادة بيع الطاقة الكهربائية تحسب هذه الطاقة بالأسعار المقررة وفقا للقراءات ا ...
المادة (42) : ترد للمخازن الأصناف المستديمة الغير صالحة للاستعمال بموجب إذن توريد أصناف مستهلكة مسلسل الأرقام. وت ...
المادة (43) : إذا لم ترد الأصناف الغير صالحة للاستعمال إ ...
المادة (43) : في الجهات التي تلتزم الهيئة بالقيام بأعباء تشغيل وصيانة الشبكات الداخلية بها تختص الهيئة بالآتي: ( ...
المادة (43) : تقوم الهيئة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين للتأمين علي جميع المهمات الواردة إليها من الخارج وذلك بو ...
المادة (43) : يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم منح مكافآت أو بدل حضور جلسات أو مرتب استقبال أو بدل انتقال ثابت ...
المادة (43) : يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم بالجدول رقم (3) المرفق ...
المادة (44) : يمنح العاملون بنظام الثلاث ورادي بدل وردية مقداره 15% من المرتب الأساسي للعامل ويزاد هذا البدل إلي ...
المادة (44) : يجوز لمدير عام الشئون المالية أو من يتولى اختصاصاته الإذن برد المبالغ ...
المادة (44) : تحرر عقود عن التوريدات أو الأعمال التي تزيد قيمتها علي 1000 ( ألف جنيه مصري ). وتتم مراجعة هذه الع ...
المادة (44) : إذا فقدت أو تلفت أصناف أثناء وجودها بالمخازن أو في عهدة أحد العاملين أو أثناء الشحن أو النقل تجرى ا ...
المادة (45) : مع عدم الإخلال بحق الهيئة في محازاة المسئول إداريا يتحمل المتسبب في الفقد أو اللف قيمة ما فقده أو أ ...
المادة (45) : تسري أحكام المناقصات العامة علي طرق الشرا ...
المادة (45) : لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ورؤساء المناطق - كل في حدود اختصاصه - الحق في تقرير المصروفات التي تتطلبه ...
المادة (45) : تسري علي العاملين بالهيئة الأحكام الخاصة ببدل ...
المادة (46) : يمنح العاملون شاغلوا وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل طبقا للفئات المحددة بجدول الأجور الملحق ...
المادة (46) : يحدد رئيس مجلس الإدارة السلطات التي ترخص بخصم أي مصروف يتعلق بميزانية سنة مالية سابقة علي ميزانية ا ...
المادة (46) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه ورؤساء المناطق كل في حدود اختصاصه التصريح بصرف دفعات مقدمة إذا است ...
المادة (46) : في حالة فقد الأصناف بسبب سرقة بالإكراه أو السطو أو الحريق أو سقوط مباني أو ...
المادة (47) : يعد مدير المخازن تقريرا من واقع إخطارات تكهين الاصناف الواردة إليه من أمناء المخازن سواء أكان الإخط ...
المادة (47) : يصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لأح ...
المادة (47) : تكون المتحصلات إما نقدا أو بش ...
المادة (47) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للحاصلين علي مؤهلات معينة أ ...
المادة (48) : لا يجوز لأمناء الخزينة قبول أية إيرادات ما لم تكن بموافقة الإدارة المالية ...
المادة (48) : يمنح العاملون بالهيئة الحاصلون علي درجات علمية أعلي من درجتي البكالوريوس ...
المادة (48) : يصدر مدير المخازن قرارا يقضي بتسليم الأصناف المراد تكهينها من المخزن المختص إلى مخزن الكهنة كما يتض ...
المادة (49) : إذا تبين لمدير المخازن أن التلف موضوع إخطار التكهين منشأه أسباب تدخل في مسئولية أمين المخزن وجب علي ...
المادة (49) : يجوز للسلطة المختصة منح مكافآت تشجيعية ل ...
المادة (49) : تورد المقبوضات إلي الخزينة بموجب أذون توريد نقدية مسلسلة الأرقام ومعتمدة من الإدارة المختصة. ويتم ق ...
المادة (50) : تسلم الشيكات والحوالات الواردة للهيئة إلي الإدارة المالية علي النموذج المعد لهذا الغرض, ويقوم القسم ...
المادة (50) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر مكافأة خاصة للعامل الذي يقدم بحثا أو خدمات ممتازة تس ...
المادة (50) : يضع رئيس مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالاستغناء عن المهمات غير المستعملة التي يراد بيعها أو المهمات ...
المادة (51) : يكون بيع الأصناف والأدوات المستغني عنها بالمزاد العلنى مع جواز بيعها بطريق المظاريف المغلق ...
المادة (51) : يجمع العاملون بالهيئة بين البدلات والمكافآت المستحقة لهم ...
المادة (51) : يقوم أمين الخزينة بإيداع جميع المقبوضات بالبنك المفتوح به حساب ...
المادة (52) : خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة تحفظ بالإد ...
المادة (52) : يهدف نظام الحوافز بالهيئة إلي ربط الأجر بمعدلات الأداء ب ...
المادة (52) : يشكل بقرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص بعد اقتراح مدير المخازن لجنة لفحص المهمات التي يري ...
المادة (53) : تشكل بقرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص لجنة تحدد الأسعار الأساسية بعد معاينة المهمات المع ...
المادة (53) : يجب العناية بتحرير إيصالات التوريد ويجب عرض أي تعديل فيها في حينه على مدير عام الشئون المالية أو من ...
المادة (53) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التي تمارسها الهيئة علي أن يؤخذ في ال ...
المادة (54) : يجوز للسلطة المختصة نقل العاملين بالهيئة بين وحداتها المختلفة ...
المادة (54) : يتبع في الإعلان عن بيع الأصناف بالمزاد العلنى الإجراءات الخاصة بالإعلان عن المناقصة العامة ويكتفي ف ...
المادة (55) : يضع مجلس إدارة الهيئة شروط البيع بما يكفل سلام ...
المادة (55) : يجوز نقل العامل من أية جهة بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام إلي الهيئة بوظيفة من ذات مستوي و ...
المادة (55) : يعتمد مدير الهيئة للشئون المالية نظام الرقابة والضبط الداخلي بالإدارات المالية ويحدد هذا النظام مسئ ...
المادة (56) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس فئة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة. ويتم الند ...
المادة (56) : كل رئيس مباشر مسئول عن تنفيذ نظام ...
المادة (56) : تتولى للبيع لجنة تشكل بقرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص ويجوز للمتزايدين التقدم بأسعار تز ...
المادة (57) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو كان الثمن المعروض أقل من الثمن الأساسي المقدر بمعرفة لجنة التثمين يعرض ...
المادة (57) : علي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه أن يتحققوا قبل التصريح بالصرف من سلامة العملية موضوع ...
المادة (57) : في جميع حالات النقل والندب المشار إليها يشترط أن يكون ...
المادة (58) : يجوز لصالح العمل انتداب بعض العاملين بأجهزة الدولة أو القطاع العام لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غير ...
المادة (58) : لا يجوز الصرف علي أي بند من بنود الموازنة إلا عن طريق الإدارات المالية بما في ذلك العمليات الغير مت ...
المادة (58) : يتولي تسليم المهمات المبيعة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص ...
المادة (59) : على المختصين إبلاغ مصلحة الضرائب عن جميع ما يباع ــ للتجار ومن في حكمه ...
المادة (59) : تخضع الخزائن والسلف المستديمة للمراجعة والجرد الدوري والجرد المفاجئ ويكون الجرد شاملا جميع محتوياته ...
المادة (59) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة العامل للعمل بجهة أخرى في الداخل أو في ...
المادة (60) : إذا أعير العامل لمدة تجاوز السنة جاز للسلطة المختصة بالتعيين شغل وظيفته بطري ...
المادة (60) : بمجرد علم الرئيس المختص بأي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو خلافة مما يترتب عليه خسائر ...
المادة (60) : تمسك سجلات مراقبة المخازن بالإدارة المالية يقيد بها الكمية والسعر والقيمة للمواد الواردة والمنصرفة ...
المادة (61) : يضع رئيس مجلس الإدارة قواعد وإجراءات الرقابة ...
المادة (61) : يضع رئيس مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة لتحقيق الرقابة وإعداد قوائم المقارنة ...
المادة (61) : يضع مجلس الإدارة القواعد والنظم الخاصة بتدريب العاملين طبقا لطبيعة العمل واحتياجاته من الوظائف المخ ...
المادة (62) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 يجوز إيفاد العاملين بالهيئة في بعثات أو منح ...
المادة (62) : يعهد بمراجعة حسابات الهيئة سنويا إلي مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسب ...
المادة (62) : تقوم إدارة المخازن بإصدار نشرات دورية تتبادل توزيعها بين الفروع والمناطق فيما ...
المادة (63) : يراعى في تصميم الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمخازن إمكان استخراج البيانا ...
المادة (63) : يحدد رئيس مجلس الإدارة أيام العمل وساعاته وفقا لمقتض ...
المادة (63) : النظام المحاسبي الموحد هو الأساس في إثبات القيود المحاسبية ...
المادة (64) : يجوز تشغيل بعض العاملين ساعات عمل إضافية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك مقابل أجر إضافي يحسب علي أساس أن ...
المادة (64) : يعتمد مدير الهيئة للشئون المالية الدفاتر والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي الموحد أو أي نظا ...
المادة (64) : ينشأ نظام لتصنيف المواد بالمخازن على أن تتولى المخازن إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعملة باله ...
المادة (65) : تمسك دفاتر أو بطاقات بالإدارة المالية لمراقبة الأصناف المخزونة وتكون مستقلة عن تلك الممسوكة بإدارة ...
المادة (65) : يحدد مدير الهيئة للشئون المالية النماذج والبيانات التي ترد إلي الإدارة المالية من الإدارات المعنية ...
المادة (65) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات التي ت ...
المادة (66) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله خلال أيام العمل الرسمية إلا ...
المادة (66) : يعتمد مدير الهيئة للشئون المالية نظاما لحسابات التكاليف يكفل تحقيق الرقابة علي عناصر ...
المادة (66) : تمسك حسابات المخازن بطريقة القيد المزدوج بالإدارة المالية ويستلزم ذلك: (1) إثبات المواد الواردة إل ...
المادة (67) : تقوم إدارة المخازن بإمساك سجلات تحليلية أخرى أو إحصائية بما ي ...
المادة (67) : تعد الهيئة في نهاية السنة المالية الميزانية والحسابات الختامية وفقا للأسس المتبعة في إعداد الميزاني ...
المادة (67) : يمنح العامل أجازة عارضة لمدة لا تزيد علي يومين في المرة الواحدة ولا تتجاوز سبع ...
المادة (68) : يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي: 1- خمسة عشر يوماً في السنة الأولى من خدمة ...
المادة (68) : يراعي عند إعداد الحسابات الختامية والميزانية تكوين الاحتياطات القانونية المنصوص عليها قانونا وكذا ا ...
المادة (68) : إحكاما للرقابة على أصول الهيئة وممتلكاتها تستخدم سجل الأصول الثابتة ويمسك بمعرفة الإدارة المالية وي ...
المادة (69) : تجرد كافة مخازن الهيئة جردا شاملا مرة على الأقل كل عام في نهاية السنة المالية ...
المادة (69) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدي الغير خلال أجازاته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحسا ...
المادة (69) : لمجلس الإدارة سلطة اعتماد التصرف في المخصصات المشار إليها في المادة السابقة بناء علي اقتراح مدير ...
المادة (70) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112/60 في شأن الأمراض المزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تقضى في ا ...
المادة (70) : يضع رئيس مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لتشكيل لجان الجرد السنوي وطريق ...
المادة (71) : تحصر الأصناف الراكدة التي مر عليها ثلاث سنوات بدون استعمال من واقع كشوف الجرد ويتم إدراجها في كشوف ...
المادة (71) : يجب علي العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل. وعلي الجهة الطبية ت ...
المادة (72) : تمنح أجازات خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية: (أ) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمدة واحدة طوال ...
المادة (72) : يتعين على كافة لجان الجرد وضع تقرير عن المخازن التي يتم جردها يتضمن كافة ملاحظاتها من مخالفات أو فر ...
المادة (73) : يتم جرد الأصناف بانتظام على مدار السنة وفقا لبرامج موضوعة مقدما لمجموعات الأصناف عل ...
المادة (73) : يجوز تشغيل العاملة التي ترع ...
المادة (74) : يجوز للسلطة المختصة منح أجازة خاصة بدون مرتب وفقا ...
المادة (74) : تعد إدارة المخازن قائمة تحتوي على الأصناف التي ينطبق عليها نظام الجرد أكثر من مرة في العام وتحدد ال ...
المادة (74) : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى قدره عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوا ...
المادة (75) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أي من الأجازات الممنوحة له بأجر يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتد ...
المادة (76) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وأحكام القرارات المكملة لها، وتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرار ...
المادة (77) : يحظر على العامل: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عنها في لوائح الهيئة وفي غي ...
المادة (78) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضيات وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع ...
المادة (79) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن ...
المادة (80) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالهيئة هي : (1) الإنذار . (2) الخصم من المرتب ...
المادة (81) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة ط ...
المادة (82) : في حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة ...
المادة (83) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أ ...
المادة (84) : كل عام يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي بوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في ...
المادة (85) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر - بوقوع المخالفة أو بانقضاء ثلاث سنوات م ...
المادة (86) : تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بأنقضاء الفترات الآتية : (أ) سنة في حالة التنبيه والل ...
المادة (87) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة بديوان عام الهيئة وبكل منطقة للتصرف في الأموال المتحصلة من جزاءات ...
المادة (88) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية : (1) بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش . (2) عدم اللياق ...
المادة (89) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحك ...
المادة (90) : تثبت عدم لياقة العامل صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة بناء على طلب العامل أو الهيئة . وتنتهي خد ...
المادة (91) : للعامل أن يقدم أستقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار قبول ...
المادة (92) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: (أ) إذا التحق بخدمة أي جهة داخل الجمهورية أو خارجها ...
المادة (93) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق ...
المادة (94) : إذا حكم على عامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ا ...
المادة (95) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعلاج الطبي والرعاية الص ...
المادة (96) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بنظام إسكان العاملين بالهيئة في المساكن المخصصة لذلك بمواقع العمل و ...
المادة (97) : يضع مجلس الإدارة نظم صرف الملابس والأغذية وتذاكر السفر ...
المادة (98) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء يحقق الأهداف الآتية : (أ) رفع الكف ...
المادة (99) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته ويسببها ملكا للهيئة وللعامل في هذه الحالة ال ...
المادة (100) : تعادل فئات وظائف العاملين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة بفئات الوظائف الواردة بجدول الأجور ال ...
المادة (101) : يجوز تعيين العاملين المؤقيين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة ف ...
المادة (102) : تحدد أقدمية العاملين المنقولين من الفئات ذات الربط المالي (240/780, 540/1440) إلى الفئات المعادلة ب ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن