بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الأوقاف الصادر بها الأمر العالي الرقيم 13 من يوليه سنة 1895.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة السادسة والثلاثين من لائحة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالي الصادر في 13 من يوليه سنة 1895 فقرة ثانية نصها كالآتي:
"وعلى هؤلاء النظار أن يودعوا خزانة وزارة الأوقاف عند تقديم الحساب السنوي نظير قيام الوزارة بفحص الحساب رسما نسبيا مقداره 2.5% من الإيرادات المتحصلة بعد خصم الأموال الأميرية".
المادة (2) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة والثلاثين من اللائحة المذكورة على الوجه الآتي:
"وكذلك الحال إذا تقدم الحساب للوزارة في الميعاد المحدد وتأخر الناظر عن تأدية ما تطلبه منه الوزارة فيما يتعلق بتحقيق الحساب وتبيين صحته أو تأخر عن إيداع الرسم النسبي المنصوص عليه بالمادة السادسة والثلاثين".
المادة (3) : تعدل المادة الرابعة والخمسون من اللائحة المذكورة على الوجه الآتي:
"تعفى الأوقاف الخيرية من الرسوم بكافة أنواعها عدا رسم 2.5% المنصوص عليه في المادة 36 ويعفى من جميع الرسوم كل من تحقق فقره وإعساره بما في ذلك الأوقاف الخيرية التي لم يكن لها فائض".
المادة (4) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر