بشأن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة الجديدة.
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للطاقة الجديدة، ويشكل على الوجه الآتي:
نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير الكهربا ...
المادة (2) : يختص المجلس الأعلى بدراسة مشروعات استغلال مصادر الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - الطا ...
المادة (3) : للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة اختصاصاته أن يتعاون مع كافة الهيئات والأجهزة المعنية سواء الأجنبية أو ...
المادة (4) : يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه ...
المادة (5) : تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرا ...
المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية تمول من ميزانية هيئة كهرباء مصر، ...
المادة (7) : يلحق بالمجلس الأعلى أمانة فنية تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله وتن ...
المادة (8) : يعين رئيس للأمانة الفنية للمجلس الأعلى من بين أعضائه ويصدر بتعيينه قرار من نائب رئيس مجلس الوزر ...
المادة (9) : يتولى رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى مهام التنظيم والإشراف على من يلحق ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برياسة م ...
التوقيع : ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء