بشأن الإذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار قرضين لمشروعات الإنتاج.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر:
(أ) قرضاً قيمته خمسة ملايين جنيه لمدة خمس سنوات يُطرح للاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سنوية سعرها 2.5% تدفع كل ستة أشهر بواقع نصف الفائدة السنوية.
(ب) قرضاً قيمته عشرون مليون جنيه لمدة سبع عشرة سنة يُطرح للاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سنوية سعرها 3.5% تدفع كل ستة أشهر بواقع نصف الفائدة السنوية.
وذلك لتمويل مشروعات الإنتاج.
المادة (2) : يجوز للحكومة في أي وقت قبل التاريخ المحدد لاستهلاك القرض الثاني (طويل الأجل) بعد خمس عشرة سنة وفاء هذا القرض أو استهلاكه استهلاكاً جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية. وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المعين له بشهرين على الأقل.
المادة (3) : تعفى السندات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، حالية أو مستقبلة، فيما عدا الضرائب على التركات بجميع أنواعها.
المادة (4) : لوزير المالية والاقتصاد بموافقة مجلس الوزراء أن يحدد القسط السنوي اللازم إدراجه في الميزانية العامة لتمويل مال استهلاك القرضين سالفي الذكر.
المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين