بشأن تربية ووقاية النحل الكرنيولى وملكاته.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة.
المادة (1) : لا يجوز حيازة أي نوع من أنواع النحل غير النحل الكرنيولي وذلك في المناطق التي تحدد بقرار من وزير الزراعة وبترخيص منه.
المادة (2) : على كل حائز لنحل كرنيولي نقي في المناطق التي يحددها وزير الزراعة أن يقدم عنه بياناً موقعاً عليه منه يرسله بالبريد الموصى عليه إلى قسم الحشرات بوزارة الزراعة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون موضحاً به عدد خلايا النحل ومكان وجودها واسم مالكها أو الحائز لها وتعهد منه بالمحافظة عليه وعلى أن يظل منحله من النوع الكرنيولي النقي فقط، وفي حالة ما إذا تبين أن النحل الموجود بهذه المناطق قد تغير عن النوع الكرنيولي النقي وجب على الحائز نقله في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول إلى منحل آخر بعيد عن المناطق المحددة، وإذا تعذر النقل في الميعاد قامت الوزارة بالاستيلاء على النحل الهجين بالسعر الذي تحدده لذلك.
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات مع استبعاد النحل موضوع المخالفة بالكيفية المبينة في المادة السابقة.
المادة (4) : يعتبر من رجال الضبطية القضائية في تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له موظفو وزارة الزراعة الفنيون الذين يندبهم الوزير لهذا الغرض ويكون لهم بهذه الصفة حق دخول الأماكن الموجودة فيها المناحل لمعاينتها والتفتيش عليها.
المادة (5) : على وزيري الزراعة والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين