بشأن تنظيم العمل بالأمانات الفنية لمجالس القطاعات.
المادة (1) : الأمانة الفنية هي جهاز مجلس القطاع في مباشرة اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بالقوانين واللوائح و ...
المادة (2) : تتولى الأمانة الفنية في إطار التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة من مجلس القطاع ما يلي :
(أ) تلق ...
المادة (3) : تتولى الأمانة الفنية إبلاغ قرارات الجمعيات ...
المادة (4) : تعمل كل أمانة على تجميع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة أوج ...
المادة (5) : يراعى في إعداد جداول الوظائف والمقررات الوظيفية للوزارة المختصة بشئون القط ...
المادة (6) : يرأس الأمانة الفنية رئيس من مستوى الإدارة العليا يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من الوزير المختص ويراعى ...
المادة (7) : لرئيس مجلس القطاع أن يشكل بالأمانة الفنية مجموعة عمل أو أكثر من الخبراء للقيام بالدراسات والبحوث في ...
المادة (8) : يكون لكل أمانة فنية اعتمادات خاصة بها يقترحها مجلس القطاع وت ...
المادة (9) : يصدر رئيس مجلس القطاع قرارا بالنظام التفصيلي لأسلوب العمل بالأمانات ا ...
المادة (10) : ويجوز أن يشكل بكل وزارة مجلس للأمانات بضم رؤساء الأمانات الفنية بها ويختص بمناقشة المشكلات والقضايا ...
المادة (11) : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا ال ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء