بشأن تعديل دوائر اختصاص محكمتي بنها والقاهرة الابتدائيتين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة (1) : تفصل نواحي البركة وكفورها وكفر الشرفا الشرقي والمرج من دوائر اختصاص محكمة الخانكة التابعة لمحكمة بنها الابتدائية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية.
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام هذه المحاكم والتي أصبحت بمقتضى المادة الأولى من اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية تحال بالحال التي هي عليها إلى هذه المحكمة بأوامر تصدرها محكمة بنها من تلقاء نفسها لجلسات محددة وبغير مصروفات وفي حال غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية.
ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها بل تحكم فيها المحكمة المنظورة أمامها تلك القضايا.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين