بشأن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس الإستشاري الوطني .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974، بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1975 في شأن تحديد مكافآت أعضاء المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس الاستشاري الوطني، ووافق عليه المجلس التنفيذي.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يمنح رئيس المجلس الاستشاري الوطني مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات وسائر المزايا المالية المقررة لرئيس الدائرة.
المادة (2) : يمنح نائب رئيس المجلس الاستشاري الوطني مكافأة شهرية شاملة قدرها (26.000) ستة وعشرون ألف درهم.
المادة (3) : يمنح عضو المجلس الاستشاري الوطني مكافأة شهرية شاملة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف درهم.
المادة (4) : - يلغى القانون رقم (9) لسنة 1975 في شأن تحديد مكافآت أعضاء المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي