بشأن الإذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال أسواق عمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية والقروية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال سوق الجيزة إلى السيد/ محمود محمد العناني. وسوق شبرا النخلة إلى السيد/ يوسف عزت مصطفى شلبي. وسوق المنصورة إلى السيد/ توفيق محمد الشاذلي وسوق ببا إلى السيد/ جبالي على فراج. وسوق أبو حمص إلى السيد/ عبد الحليم محمد أبو عجلة. وسوق أرمنت إلى السيد/ أبو المجد سالم، وذلك بالشروط المرافقة.
المادة (2) : على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين