بشأن تنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق النقد الأجنبية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يحظر القيام بأية عملية حالة أو مؤجلة تتعلق بنقود أو أوراق نقد أجنبية عدا الجنيه الإسترليني إلا إذا كانت من أجل الأغراض العادية للتجارة أو الصناعة أو من أجل النفقات الخاصة التي يكون لها سبب جدي.
على أن هذا الحظر لا يسري على العمليات التي تتم تنفيذاً لتعاقد سابق على 3 سبتمبر سنة 1939.
المادة (2) : لا يجوز القيام بالعمليات الجائزة بحسب المادة السابقة إلا بطريق البنوك المعينة لهذا الغرض بقرار من وزير المالية.
ولا تجري البنوك المذكورة هذه العمليات إلا بعد تقديم الأوراق المسوغة لها أو إقرار موقع عليه من الشخص الذي يريد القيام بها.
المادة (3) : على البنوك المرخص لها بإجراء العمليات المذكورة أن ترسل كل ثمانية أيام إلى وزارة المالية بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية بيانا بالعمليات المشار إليها في المادة الأولى التي تم تنفيذها.
وعليها أيضاً أن تقدم جميع المعلومات التكميلية عن هذه العمليات كلما طلبت ذلك وزارة المالية أو أية هيئة تنتدبها لهذا الغرض.
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 1 و2 من هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بتطبيق المادة 36 من قانون العقوبات يحكم بعقوبة عن كل جريمة إذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل أن يحاكم على واحدة منها.
وفي حالة الحكم بالعقوبة يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة المبالغ التي كانت موضوع العملية التي رفعت الدعوى بسببها.
المادة (5) : يعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه كل من يمتنع عن تقديم البيان أو الاستعلامات المشار إليها في المادة 3.
المادة (6) : يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبات أشد مما يكون منصوصا عليه في قانون العقوبات يعاقب الأشخاص المكلفون بالمراقبة على إفشاء أي بيان أو استعلام من البيانات أو الاستعلامات المشار إليها في المادة 3 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها.
المادة (8) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر