بشأن مشروع إنشاء جامعة أسيوط.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مبلغ 300.000ج (ثلاثمائة ألف جنيه) كسلفة للبدء في إنشاء جامعة أسيوط على أن تسدد هذه السلفة من الأموال التي ستدبر لتمويل هذا المشروع.
المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1955 - 1956 قسم 12 (وزارة الشئون البلدية والقروية) فرع 2 (الإدارة العامة للمباني) باب 3 (أعمال جديدة) اعتماد إضافي قدره 300.000ج (ثلاثمائة ألف جنيه) للبدء في مشروع إنشاء جامعة أسيوط نظير استبعاده من جملة الباب الثالث للفرع المذكور لأخذه من المال الموجود تحت يد الحكومة.
المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد، والشئون البلدية والقروية، والتربية والتعليم تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين