بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة.
المادة (1) : يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة والتي تخليها القوات المسلحة بمعرفة جهاز مشروعات أراضي ا ...
المادة (2) : يحدد الثمن الأساسي للمزايدة بواسطة لجنة فنية أو أكثر تشكل بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه وله أن ي ...
المادة (3) : يشترط فيمن يتم البيع إليه بطريق المزاد في الأراضي والعقارات المشار إليها في المادة الأولى ما يأتي:
...
المادة (4) : ينشر بيان واف عن الأراضي والعقارات التي سيتم التصرف فيها بالبيع في الوقائع المصري ...
المادة (5) : تتولى إجراءات مزاد بيع الأراضي والعقارات والبت في نتيجة المزاد وتحديد أفضل عضاء لجنة تشكل بقرار من ...
المادة (6) : يجب أن تتضمن قائمة الشروط قواعد البيع وأن يرفق بها الخرائط المساحية ورسوم التقسيمات للأراضي المعروض ...
المادة (7) : يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد وأن ي ...
المادة (8) : يدفع المتزايدون نقدا أو بموجب شيكات مصرفية مقبولة الدفع قبل الدخول في المزاد تأمينا إبتدائيا باسم ر ...
المادة (9) : تتخذ الثمن الأساسي المقدر لكل قطعة أساسا للمزايدة ويجري المزا ...
المادة (10) : يلتزم الراسي عليه المزاد بأن يكمل التأمين الابتدائي المدفوع منه إلى ربع الثمن الذي رسا به المزاد نق ...
المادة (11) : يجوز لرئيس الجهاز في حالة رسو المزاد على إحدى الجمعيات التعاونية العاملة في مجال البناء والإسكان ال ...
المادة (12) : ترد التأمينات الابتدائية المؤداه من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد في نهاية جلسة الم ...
المادة (13) : تحرر لجنة البيع محضراً تثبت فيه إجراءاتها, وتبين فيه أسماء المتقدمين للمزاد بالنسبة إلى كل قطعة من ...
المادة (14) : إذا لم يتقدم أحد في اليوم المحدد للمزاد أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي لقطع الأراضي, ...
المادة (15) : تعتمد نتائج أعمال لجان البيع من رئيس الجهاز بعد الت ...
المادة (16) : تحرر عقود البيع على النموذج الذي يصدر به قرار رئيس الجهاز بعد مراجعته من الناحية القانونية.
وتودع ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس مجلس الوزراء