بشأن التحصين الإجباري ضد الدرن.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العمومية.
المادة (1) : يخضع للاختبار بالتيوبركلين الأفراد الآتي بيانهم وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية:
(أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة شهور وسنة ميلادية كاملة.
(ب) المخالطون لمرضى الدرن.
(ج) تلاميذ المدارس في كل مرحلة من مراحل التعليم وطلبة الجامعات والمعاهد حتى ولو كان قد سبق اختبارهم أو تحصينهم في مرحلة سابقة على ألا تجاوز الفترة بين الاختبار والآخر خمس سنوات.
(د) المقترعون للخدمة العسكرية ولو كان قد سبق اختبارهم.
(هـ) الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (2) : يخضع للتحصين باللقاح الواقي من الدرن (بي. سي. جي) كل من كانت نتيجة اختباره سلبية.
المادة (3) : على الأشخاص الخاضعين للاختبار والتحصين طبقاً لأحكام المادتين السابقتين التقدم إلى المراكز المختصة لاختبارهم وتحصينهم خلال المواعيد التي تحدد لذلك بقرار من وزير الصحة العمومية ويُسأل عن تقديم من يقل سنهم عن اثنتي عشرة سنة للاختبار والتحصين والده أو ولي أمره.
المادة (4) : يجوز تأجيل الاختبار إذا كانت هناك موانع طبية ثابتة بشهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة تبين فيها مدة التأجيل والأسباب المبررة له.
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 25 قرشاً ولا تجاوز 100 قرش.
المادة (6) : يستمر وجوب التقدم للاختبار والتحصين حتى يتم إجراؤهما.
المادة (7) : يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون أطباء مراكز الاختبار والتحصين وكذلك كل من يندبه وزير الصحة من الأطباء لهذا الغرض.
المادة (8) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويُصدِر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين