بشأن تدريب السعاة والفراشين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة على المهن المختلفة ووقف التعيين في وظائفهم.
المادة (1) : على جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي مراعاة عدم التعيين في وظا ...
المادة (2) : تقوم كل وحدة من الوحدات المشار إليها بالمادة السابقة بترشيح 10% سنويا من السعاة والفراشين العاملين ...
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء استثناء بعض الوحدات من أحكام الما ...
المادة (3) : يشترط فيمن يرشح للتدريب ما يلي:
1- ألا يزيد سنه على 45 سنة في أول يناير من العام الذي سيرشح فيه لل ...
المادة (4) : يحتفظ للعامل الموفد للتدريب بجميع المزايا والبدلا ...
المادة (5) : تتحمل الجهة التابع لها العامل بمصروفات الانتقال وبدل السفر التي قد ...
المادة (6) : تقوم الوحدات بوضع نظام بديل لأعمال السعادة والفراشين وعلى الأخص ما يتعلق منها ...
المادة (7) : يتم الاتفاق بين الوحدات المختلفة وجهات التدريب للتشييد والبناء ...
المادة (8) : تقوم الوحدات المختلفة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن أسماء من تم تدريبهم من ال ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس مجلس الوزراء