بشأن شروط استيراد معدات وأدوات الصيد ونظام تسجيل مصانع القراقير.
المادة () : وزير الزراعة والثروة السمكية،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الو ...
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا ممارسة نشاط استيراد أو صناعة معدات أو أدوات صيد ...
المادة (2) : ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي نشاط استيراد أو صناعة أدوات ومعدات صيد الأسماك، ويشترط فيمن يقيد ...
المادة (3) : على الفئات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار تزويد الوزارة بعينة من معدات ال ...
المادة (4) : لا يفرج عن أية معدات لصيد الأسماك مستوردة إلى الدولة ما لم يتم إبراز إذن الاس ...
المادة (5) : يمنع تصنيع واستخدام كافة أنواع قراقير الصيد التي تقل فتحاتها عن 2 بوصة × 2 ...
المادة (6) : على كل من يمارس نشاط استيراد أو صناعة أدوات ومعدات صيد الأسماك الالتزام بال ...
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : سعيد بن محمد الرقباني - وزير الزراعة والثروة السمكية