تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 135 لسنة 1956 إن من أهم الأهداف التي تسعى إليها حكومة الثورة تشجيع استغلال الثروة المعدنية وعلى الأخص البترول والكشف عنه، لما له من أثر بالغ في النهضة الصناعية. فعملت على إعداد التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الغرض. ومن بين هذه التشريعات القانون رقم 391 لسنه 1953 بإنشاء مجلس لإدارة تكرير البترول الحكومي بالسويس يتوخى في إدارته اتباع النظم السائدة في المشروعات التجارية. وقد قامت الوزارة بدراسة مستفيضة لأحكام القانون رقم 391 لسنه 1953 على ضوء سياسة تشجيع تكرير البترول والعمل على إنشاء هيئة عامة جديدة تختص بالإشراف على كافة المنشآت العامة الخاصة بالمواد البترولية ومشتقاتها، على أن تمنح من الاستقلال الكافي ما يؤهلها للقيام بالأهداف المرسومة لها. وتحقيقاً لهذا الغرض أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق ونص في المادة الأولى منه على إنشاء هيئة عامة تلحق بوزارة التجارة والصناعة وتدعى "الهيئة العامة لشئون البترول" تختص بإدارة معمل تكرير البترول الحكومي وكافة المنشآت البترولية العامة على أن يكون للهيئة القيام بكافة عمليات إنتاج المواد البترولية وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها وعلى أن يؤخذ رأيها مقدماً في شئون منح تراخيص البحث وعقود الاستغلال ومناطق الحماية عن البترول. كما أضفت على الهيئة المذكورة الشخصية الاعتبارية الأمر الذي يتلاءم مع طبيعة وضعها وضرورة تمتعها باستقلال ذاتي في حدود إشراف الحكومة المركزية عليها، حتى تستطيع مباشرة نشاطها وأداء الرسالة الخطيرة الموكولة إليها. ونصت المادة الثالثة على أن يكون للهيئة "مجلس إدارة" يشرف على أمورها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة بمصالح الحكومة مع منحه سلطات واسعة تمكنها من إدارة الهيئة بالمرونة اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائها. وتضمنت المادة الثالثة من القانون كيفية تشكيل مجلس الإدارة المذكور. كما حددت المادة الرابعة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة. وحددت المادة الخامسة كيفية تعيين المديرين الفنيين وتحديد اختصاصاتهم. أما المادة السادسة فقد نظمت اجتماعات مجلس الإدارة. ونصت المادة السابعة على أن ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير التجارة والصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، وللوزير حق طلب إعادة النظر فيها في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، وتصبح هذه القرارات نافذة إذا وافق عليها المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين من أعضائه على الأقل. وقضت المادة الثامنة بضرورة تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وبينت المادة التاسعة كيفية تكوين رأس مال الهيئة وكيفية زيادته كما نصت على أن تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. وأجازت المادة العاشرة لمجلس الإدارة تعيين مراقب للحسابات أو أكثر ممن توافر فيهم الشروط الخاصة بمراجعي حسابات الشركات المساهمة واحتفظت في الوقت نفسه لديوان المحاسبة بحق الرقابة على الهيئة. ونظراً لتعدد أوجه نشاط الهيئة مما يقتضي إيجاد جهة تشرف على الشئون القانونية الخاصة بها، ولذلك نصت المادة الحادية عشر على أن يعين مجلس الدولة عدداً من أعضائه بطريق الإعارة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع المختصة لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود. وحددت المادة الثانية عشر ميعاد بدء السنة المالية للهيئة فنصت على أنها تبدأ في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر يونيه سنه 1957. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة التجارة والصناعة يطلق عليها (الهيئة العامة لشئون البترول) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتختص بإدارة معمل تكرير البترول الحكومي وجميع المنشآت العامة التي تختص بالمواد البترولية ومشتقاتها، ولها القيام بجميع عمليات إنتاج المواد البترولية وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها. كما يؤخذ رأيها مقدماً في شئون منح تراخيص البحث وعقود الاستغلال ومناطق الحماية عن البترول. ويجوز للهيئة أن تشترك مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر أو في الخارج أو أن تشتريها أو تدمجها فيها أو تلحقها بها.
المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة، ويعتبر السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في مصالح الحكومة وعلى الأخص: (1) إصدار القرارات واللوائح الخاصة بالإدارة وضبط العمل وحسن سيره وتشكيل اللجان اللازمة لأعمال الشراء والبيع والبت في العطاءات طبقاً للائحة التي يضعها المجلس ويقرها مجلس الوزراء. (2) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل عرضها على الجهات المختصة. (3) النقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية قبل عرضه على الجهات المختصة، والنقل من بند إلى بند. (4) الموافقة على مشروع الحساب الختامي للهيئة متضمناً جميع الإيرادات والمصروفات، على أن يراعى في إعداده وجود موجودات الهيئة بالقواعد التجارية السليمة، وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يشاء من الفنيين والخبراء المحاسبين. (5) إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. (6) الموافقة على استخدام الخبراء المصريين والأجانب سواء لمدد طويلة أو لمهام قصيرة وتحديد مدة عملهم ومكافآتهم وعلى إيفاد موظفي الهيئة في بعثات أو مأموريات داخلية لرفع مستوى الإنتاج. (7) النظر في كل ما يرى وزير التجارة والصناعة أو الرئيس عرضه على المجلس من المسائل الخاصة بإدارة الهيئة وتنظيم العمل فيها أو الداخلة في اختصاصها.
المادة (3) : يُشكَّل مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة السابقة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر يعينهم وزير التجارة والصناعة ويكون من بينهم اثنان يرشحهما وزير الدولة لشئون الإنتاج وتحدد مدة تعيين الأعضاء ومكافآتهم بقرار من وزير التجارة والصناعة. ويعين عضو مجلس الإدارة المنتدب وتحدد مدته ومكافأته واختصاصه بقرار من مجلس الوزراء ويتولى بصفته هذه رئاسة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (4) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء سواء أكانت مدعية أم مدعى عليها، كما يملك حق التوقيع عن الهيئة على انفراد.
المادة (5) : يكون تعيين المديرين الفنيين بقرار من مجلس الإدارة يعتمده وزير التجارة والصناعة ويحدد مجلس الإدارة سلطاتهم واختصاصاتهم.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه. وتجب دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجب أن يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة.
المادة (7) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير التجارة والصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وللوزير حق طلب إعادة النظر في موضوع هذه القرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، وفي هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين من أعضائه على الأقل.
المادة (8) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والعضو أو الموظف القائم بأعمال سكرتيرية المجلس.
المادة (9) : يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون من مجموع قيمة الأصول التي تعتمد بقرار من مجلس الوزراء، وتوضع للهيئة ميزانية سنوية مستقلة طبقاً للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية. وللهيئة حق الاقتراض بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (10) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين "مجلس الإدارة" مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين. ويحدد مجلس الإدارة مكافآته ويكون له حقوق مراقب الحسابات في شركات المساهمة وعليه واجباته. وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة (11) : يعين مجلس الدولة عدداً من أعضائه بطريق الإعارة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع المختصة لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر يونيه سنة 1957. ويجب أن توضع ميزانية للهيئة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. كما يجب أن يوضع الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرافقه تقرير عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي خلال السنة ذاتها. وترفع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي إلى مجلس الوزراء توطئةً لاعتمادها. وتوضع الميزانية الأولى للهيئة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس، كما يلغى كل حكم آخر يخالف نصوص هذا القانون.
المادة (14) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن