بشأن تصفية الجمعية التعاونية للعاملين بدائرة الصحة والخدمات الطبية.
المادة () : وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصا ...
المادة (1) : تصفية الجمعية التعاونية للعاملين بدائرة الصحة والخدمات الطيبة على أن يتولى عملية التصفية المصفي ال ...
المادة (2) : على المصفي أن يقوم بجرد ما للجمعية من أموال وموجودات وما عليها من التزامات وعلى جميع المديرين أو م ...
المادة (3) : يجب على المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الجمعية والتزاماتها وميزانيتها يوقعها م ...
المادة (4) : على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها وأن يستوفي ما لها قبل الغير وأن ...
المادة (5) : على المصفي أن يقوم بعمل مقترح تسوية لحسابات الجمعية بالاتفاق مع الدائنين وله أن يبيع أموال الجمعية ...
المادة (6) : يجب على المصفي إنهاء مهمة التصفية خلال مدة لا ...
المادة (7) : على المصفي أن يوافي الوزارة بتقرير دوري مؤقت عن موقف التصفية ...
المادة (8) : يتم نشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ولا يتم تنفيذ التسوية الم ...
المادة (9) : تُحدد أتعاب المصفي عن قيامه بكافة أعمال التصفية بعشرين ألف درهم تخصم من حساب التص ...
المادة (10) : تكون كافة المصروفات الناتجة عن عملية التصفية على حساب التصفية وتسدد بناءً على ...
المادة (11) : يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاري ...
المادة (12) : على الجهات المعنية كل في م ...
التوقيع : سعيد بن محمد الرقباني - وزير الزراعة والثروة السمكية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة