بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضي والمباني التي تخليها وزارة الداخلية.
المادة (1) : يتولى صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية التصرف في الأراضي والمباني المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة ...
المادة (2) : يحدد الثمن الأساسي للمزايدة بواسطة لجنة أمنية أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، وله ...
المادة (3) : يشترط فيمن يتقدم للمزايدة في الأراضي والمباني المشار إليها في المادة الأولى ما يأتي:
(1) أن يكون م ...
المادة (4) : ينشر بيان واف عن الأراضي والمباني التي سيتم التصرف فيها بالبيع في الوقائع ال ...
المادة (5) : يجب أن تتضمن قائمة الشروط قواعد البيع وأن يرفق بها الخرائط المساحية ورسوم التقسيمات للأراضي المعروض ...
المادة (6) : يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد وأن ي ...
المادة (7) : تتولى إجراءات مزاد بيع الأراضي والمباني والبت في نتيجة المزاد وتحديد أفضل عطاء لجنة تشكل بقرار من ر ...
المادة (8) : يدفع المتزايدون نقدا أو بموجب شيكات مصرفية مقبولة الدفع قبل الدخول في المزاد تأمينا ابتدائيا باسم ر ...
المادة (9) : يتخذ الثمن الأساسي المقدر لكل قطعة أساسا للمزايدة ويجرى المزا ...
المادة (10) : يلزم الراسي عليه المزاد بأن يكمل التأمين الابتدائي المدفوع منه إلى ربع الثمن الذي رسا به المزاد نقد ...
المادة (11) : يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة رسو المزاد على إحدى الجمعيات التعاونية العاملة في مجال البناء ...
المادة (12) : ترد التأمينات الابتدائية المؤاده من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد في نهاية جلسة ...
المادة (13) : تحرر لجنة البيع محضرا تثبت فيه إجراءاتها, وتبين فيه أسماء المتقدمين للمزاد بالنسبة إلى كل قطعة من ق ...
المادة (14) : إذا لم يتقدم أحد في اليوم المحدد للمزاد أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي لقطع الأراضي ...
المادة (15) : تعتمد نتائج أعمال لجان البيع من رئيس مجلس إدارة الصندوق بعد ...
المادة (16) : تحرر عقود البيع على النموذج الذي يصدر بقرار رئيس ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء