بشأن تنظيم الرقابة على السلع الغذائية المستوردة.
المادة (1) : تكون مباشرة الرقابة على السلع الغذائية المستوردة والقيام بالفحوص المعملية اللازم ...
المادة (2) : تشكل في مؤانى الوصول لجان تسمى (لجان الفحص الظاهري) من مندوبين عن وزارات الصحة والزراعة والتموين وا ...
المادة (3) : تشكل في مواني الوصول بقرار من وزير الدولة للصحة في المعامل التابعة لوزارة الصحة حسب الحاجة، لجان مش ...
المادة (4) : يكون عمل أعضاء اللجان المشار إليها في المادة الثالثة ...
المادة (5) : تختص لجان الفحص الظاهري المنصوص عليها في المادة الثانية بما يأتي:
(1) إجراء الفحص الظاهري لرسائل ا ...
المادة (6) : تختص لجان الفحص المعملي المنصوص عليها في المادة الثالثة بما يأتي:
(1) فحص وتحليل عينات من رسائل ال ...
المادة (7) : ترفع لجان الفحص المعملي الاستمارات والتقارير التي أعدت في شأن الرسائل التي تم فحصها وتحليلها ومراجع ...
المادة (8) : لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصادر في شأن الرسالة خلال ثلاثة أيام من إخطاره لوزير الدولة للصحة و ...
المادة (9) : يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 1982 كما يلغي قر ...
المادة (10) : يصدر وزير الدولة للصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أح ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء بالنيابة