بشأن وضع أحكام خاصة بالتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة 53 من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار إليه يجوز أن يعين في وظيفة مدرس أعضاء بعثات الجامعات والمعيدون الذين استوفوا المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة قبل صدور القانون المشار إليه بشرط أن يكون لهم في تاريخ حصولهم على المؤهل وظائف خالية بكلياتهم وأن يكون قد مضت خمس سنوات من تاريخ حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما ومن لم يستوف منهم مدة الخمس السنوات يجوز تعيينه بعد استيفائها.
واستثناءً من أحكام المادة 54 من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار إليه يجوز أن يعين في وظيفة أستاذ مساعد المدرسون الذين أمضوا أربع سنوات في هذه الوظيفة ومضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما قبل العمل بهذا الحكم أما من كان مستوفياً أحد هذين الشرطين فقط في هذا التاريخ فيجوز تعيينه أستاذاً مساعداً بعد استيفائه الشرط الآخر. وذلك كله إذا توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.
واستثناءً من أحكام المادة 55 من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار إليه يجوز أن يعين في وظيفة أستاذ الأساتذة المساعدون الذين أمضوا أربع سنوات في هذه الوظيفة ومضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما قبل العمل بهذا الحكم.
أما من كان مستوفياً أحد هذين الشرطين فقط في هذا التاريخ فيجوز تعيينه أستاذاً بعد استيفائه الشرط الآخر وذلك كله إذا توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة (2) : تلغى المادة 98 مكرراً من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين