بشأن تنظيم الرقابة على السلع الغذائية المستوردة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة ...
المادة (1) : تكون مباشرة الرقابة على السلع الغذائية المستوردة والقيام بالفحوص المعملية اللازمة لها ...
المادة (2) : تشكل في مواني الوصول لجان تسمى "لجان الفحص الظاهري" تضم كل منها مندوبين عن وزارات الصحة والزراعة وا ...
المادة (3) : تشكل في مواني الوصول, بقرار من وزير الصحة في المعامل التابعة لوزارة الصحة, حسب الحاجة, لجان مشتركة ...
المادة (4) : تختص لجان الفحص الظاهري المنصوص عليها في المادة الثانية بما يأتي:
(1) إجراء الفحص الظاهري لرسائل ا ...
المادة (5) : تختص لجان الفحص المعملي المنصوص عليها في المادة الثالثة بما يأتي:
(1) فحص وتحليل العينات المأخوذة ...
المادة (6) : ترفع لجان الفحص المعملي الاستمارات والتقارير التي أعدت في شأن الرسائل التي تم فحصها وتحليلها ومراجع ...
المادة (7) : لصاحب الشأن خلال أسبوع من إخطاره بالقرار الصادر في شأن الرسالة, أن يتظلم لوزير الصحة من هذا القرار, ...
المادة (8) : تعتبر المواصفات القياسية المصرية حداً أدنى للمواصفات ينبغي توافره في السلع الغذائ ...
المادة (9) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 664 لسنة 1984 ال ...
المادة (10) : يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفي ...
التوقيع : د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء