بشأن تعديل قانون وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ذى الرقم (40) لسنة 1988.
المادة (1) : يكون نص المادة 10 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988 فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية :
2- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية و الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي :
ا- ما يرصد لها في موازنة الوزارة .
ب- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة .
ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة .
د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .
المادة (2) : تضاف الفقرتان الاتيتان الى المادة 8 من القانون وتعدل التسلسلات تبعا لذلك :
11 - جامعة بابل
12 - الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .
المادة (3) : يكون نص المادة 12 من القانون فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية :
2 - ا - تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية .
ب - يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .
المادة (4) : يضاف الى المادة 25 من القانون ما ياتي ويكون الفقرة 3 لها :
3- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منح حملة شهادة الدبلوم العالي وشهادة البكالوريوس مرتبة مدرس مساعد لمن يستمر بالعمل في هيئة المعاهد الفنية وله خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .
المادة (5) : تضاف المادة الاتية الى القانون وتكون المادة 30 مكررة له :
المادة 30 مكررة :
1- الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية، مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الوزارة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .
2- يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة، ورئيس المجلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة .
3- تمنح الهيئة خريجيها شهادة زميل وتعد اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص، ويمنح حاملها قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع، ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها .
4- تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل ما يتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة (6) : تلغى الفقرة 1 من المادة 36 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
المادة (7) : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 112 مئة واثنى عشر لسنة 1988 الف وتسعمئة وثماني وثمانين .
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
التوقيع : صدام حسين - رئيس مجلس قيادة الثورة