بشأن امتداد المدة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 في شأن أجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق التي تؤدى امتحاناتها بالقاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 في شأن إجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق التي تؤدى امتحاناتها بالقاهرة في المدة من سنة 1952 إلى نهاية فترة تصفية مدرسة الحقوق الفرنسية في نوفمبر سنة 1954.
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1955 بامتداد المدة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 89 المشار إليه فترة تبدأ من نوفمبر سنة 1954 وتنتهي في نوفمبر سنة 1955.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
المادة (1) : تمد المدة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 المشار إليه فترة أخرى تبدأ من نوفمبر سنة 1955 وتنتهي في نوفمبر سنة 1957.
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين