بشأن إنشاء صندوق لدعم الصناعات الريفية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (1) : ينشأ صندوق لدعم الصناعات الريفية يطلق عليه اسم "صندوق دعم الصناعات الريفية" وتكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (2) : يدير الصندوق مجلس إدارة يُشكَّل من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وثمانية أعضاء على الأكثر يعينهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل من بين المعنيين والمهتمين بالصناعات الريفية.
المادة (3) : يختص المجلس المشار إليه في المادة السابقة بإدارة الصندوق والصرف من أمواله بتقديم القروض والإعانات للهيئات التي تقوم بالصناعات الريفية والتي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه واعتماد حسابه الختامي وفحص وسائل الانتفاع بأمواله وبقبول ما يقدمه الغير من الإعانات المالية وغيرها.
المادة (4) : تتكون أموال الصندوق من:
(1) المبالغ التي تخصصها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في ميزانيتها لدعم الصناعات الريفية.
(2) الهبات والوصايا.
المادة (4) : يكون للصندوق الحق في تحصيل المبالغ المستحقة له بطريق الحجز الإداري.
المادة (5) : تكون للصندوق ميزانية مستقلة وتدار أمواله طبقاً للائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها وزير الشئون الاجتماعية والعمل وتنظم اللائحة إجراءات العمل في الصندوق وتبين قواعد وأوجه الصرف وشروط منح الإعانات والقروض دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها وزارات ومصالح الحكومة.
المادة (6) : على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين