بشأن الإذن لمصلحة سكك حديد جمهورية مصر في الاقتراض من صناديق التأمين والادخار لموظفي الحكومة لتمويل عملية مساكن موظفي وعمال المصلحة بأبي زعبل.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات.
المادة (1) : يؤذن لمصلحة سكك حديد جمهورية مصر في أن تقترض من أموال صناديق التأمين والادخار لموظفي الحكومة مبلغ مليوني جنيه بفائدة سنوية قدرها 4.5% لتمويل عملية تكملة مشروع مساكن موظفي وعمال المصلحة بأبي زعبل وعلى أن تدرج المصلحة في ميزانيتها السنوية ولمدة عشرين عاماً اعتباراً من ميزانية 1958 ــ 1959 المبلغ المعادل للقسط السنوي للقرض وفوائده وذلك بالشروط التي يتفق عليها وزير المواصلات والمالية والاقتصاد.
المادة (2) : على وزير المواصلات والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين