بشأن استبدال عبارة ( مصلحة الفنون ) بعبارة ( مصلحة الاستعلامات ) في القوانين المتعلقة بالشئون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وبالرقابة عليها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 427 لسنة 1954 في شأن منع الأحداث من دخول دور السينما وما يماثلها لمشاهدة ما يعرض فيها من الأشرطة السينمائية وغيرها.
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1955 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.
وعلى القانون رقم 585 لسنة 1955 بإنشاء مصلحة الفنون.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الإرشاد القومي.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 178 لسنة 1956
بعد أن صدر القانون رقم 585 لسنة 1955 بإنشاء مصلحة الفنون أصبح المر يقتضي إعادة النظر في التشريعات القائمة الخاصة بالشئون التمثيلية والسينمائية والموسيقية أو المتعلقة بشئون الرقابة عليها لنقل الاختصاصات الممنوحة في هذه التشريعات لمصلحة الاستعلامات إلى مصلحة الفنون.
ولما كان هذا النقل لا يستدعي غير تعديل لفظي في التشريعات المشار إليها بحذف عبارة مصلحة الاستعلامات والاستعاضة عنها بعبارة "مصلحة الفنون".
لذا يتقدم وزير الإرشاد القومي إلى مجلس الوزراء بمشروع القانون المرافق بعد أن أقره مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : تستبدل عبارة "مصلحة الفنون" بعبارة "مصلحة الاستعلامات" الواردة في القوانين رقم 427 لسنة 1954 و142 لسنة 1955 و430 لسنة 1955 المشار إليها وفي القرارات الصادرة تنفيذاً لهذه القوانين.
المادة (2) : على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين