بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة طنطا في منح التزام استغلال خطوط الأتوبيس بمدينة طنطا.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشئون البلدية والقروية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 182 لسنة 1956
عملت مزايدة عن التزام استغلال خطوط أوتوبيس بمدينة طنطا، ووافقت الهيئة الإدارية التي حلَّت محل مجلس بلدي طنطا على العطاء الأفضل وهو المقدم من السيد/ سيد إبراهيم القصراوي وشركاه (شركة تضامن) وذلك بالشروط الموافقة.
ولما كانت الوزارة توافق على قرار الهيئة الإدارية - كما أن إدارة الرأي لمجلس الدولة قد أعدت مشروع القانون المرفق بالإذن للهيئة الإدارية التي حلَّت محل مجلس طنطا البلدي في منح السيد/ سيد إبراهيم القصراوي وشركاه استغلال خطوط الأوتوبيس المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القانون ووفقاً للشروط الواردة بها.
فالأمر معروض على مجلس الوزراء رجاء الموافقة على إصدار القانون المرفق.
وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلَّت محل مجلس بلدي مدينة طنطا في منح شركة سيد إبراهيم القصراوي وشركاه التزام استغلال خطوط الأتوبيس المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القانون ووفقاً للشروط الواردة بها.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين