تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 69 لسنة 1937 بإعادة تنظيم دار الكتب المصرية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1940. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
المادة (1) : تكون لدار الكتب المصرية شخصية اعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة.
المادة (2) : أغراض دار الكتب المصرية هي: (أولاً) جمع وحفظ المطبوعات والمخطوطات والمصورات والسجلات لاسيما ما يتصل منها بشئون مصر والحضارتين الإسلامية والشرقية. (ثانياً) تيسير استفادة الجمهور من هذه المقتنيات. (ثالثاً) العمل على إحياء التراث العربي. (رابعاً) التعاون مع مختلف المكتبات بشتى الوسائل لتيسير الانتفاع بمقتنياتها.
المادة (3) : تكون لدار الكتب المصرية ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة يقرها المجلس الأعلى للدار ويصدر بها قانون.
المادة (4) : تطبق في إدارة أموال دار الكتب المصرية القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة وذلك مع مراعاة القواعد التي تقرر خاصة للدار.
المادة (5) : تتولى دار الكتب المصرية إدارة أموالها بنفسها وتدرج في ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والناتجة وحصيلة الرسوم والإعانات وغيرها من الإيرادات أياً كان مصدرها ووفورات السنوات السابقة.
المادة (6) : يتولى إدارة الدار مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم.
المادة (7) : يختص المدير بالإشراف على الدار وإدارتها وتمثيلها أمام الهيئات المختلفة وتنفيذ قانونها ولائحتها الداخلية وقرارات المجلس الأعلى وإعداد الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس الأعلى، وتعيين الموظفين والمستخدمين لغاية الدرجة السابعة وترقيتهم ومنحهم العلاوات ونقلهم.
المادة (8) : يكون للمدير بالنسبة للموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين سلطة رؤساء المصالح المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة. وتسري على موظفي الدار ومستخدميها وعمالها جميع القوانين واللوائح المعمول بها في شأن موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها.
المادة (9) : يُشكَّل مجلس تأديب موظفي الدار ومستخدميها من: وكيل الدار.............................................................. رئيساً رئيس قسم المكتبات بكلية الآداب بجامعة القاهرة.................... عضو مندوب أول من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة.... عضو ويصدر المدير قرار الإحالة على المحاكمة التأديبية ويكون استئناف قرارات مجلس التأديب من المدير أو الموظف أو المستخدم أمام المجلس التأديبي الاستئنافي لوزارة التربية والتعليم.
المادة (10) : يكون للدار مجلس أعلى يُشكَّل على الوجه الآتي: (1) وزير التربية والتعليم. (2) وكيل وزارة التربية والتعليم. (3) وكيل وزارة المالية والاقتصاد. (4) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية. (5) وكيل وزارة الإرشاد القومي. (6) مستشار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم. (7) مدير دار الكتب المصرية. (8) رئيس قسم المكتبات بكلية الآداب بجامعة القاهرة. (9) ثمانية أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير التربية والتعليم ممن لهم اهتمام بأغراض الدار. ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينهم. ويرأس هذا المجلس وزير التربية والتعليم ويحل محله عند غيابه وكيل وزارة التربية والتعليم.
المادة (11) : يختص المجلس الأعلى للدار بالمسائل الآتية: (1) رسم السياسة العامة المحققة لأغراض الدار ووسائل تنفيذها. (2) شئون أموال الدار والتصرف فيها عدا ما يختص به المدير طبقاً للائحة. (3) إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي. (4) تعيين الموظفين والمستخدمين وترقيتهم ونقلهم فيما عدا ما يكون من ذلك داخلاً في اختصاص المدير. (5) قبول التبرعات للدار عن طريق الوصية أو الهبة وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله الدار. وتكون قرارات المجلس الأعلى نهائية إلا فيما يتعلق بالتملك وبالنزول عن الملك والمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وتعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم فلا تكون قرارات المجلس الأعلى في شأنها نهائية إلا بعد تصديق وزير التربية والتعليم عليها.
المادة (12) : لا تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة إلا إذا حضرت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (13) : يؤلف المجلس الأعلى من بين أعضائه أو غيرهم من ذوي الخبرة لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يحيله عليها المجلس من شئون الدار.
المادة (14) : يضع المجلس الأعلى لائحة تتضمن القواعد التي تتبع في تنظيم العمل بالدار وإدارة أموالها وكل ما يتعلق بشئونها وجميع الوسائل التي تمكن الدار من القيام بأغراضها وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (15) : يلغى القانون رقم 69 لسنة 1937 بشأن إعادة تنظيم دار الكتب المصرية.
المادة (16) : على وزير التربية والتعليم والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن