بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 417 لسنة 1954 في شأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 417 لسنة 1954 في شأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1956.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1956 باستثناء القمح الذي تستورده الحكومة للتموين إذا كان مصاباً بأمراض التفحم الموجودة بمصر من أحكام القانون رقم 417 لسنة 1954.
وعلى القرار الوزاري الصادر في 22 من فبراير سنة 1955 ببيان بعض الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات النباتية المستوردة من الخارج.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة.
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 417 لسنة 1954 المشار إليه برقم (7 مكرراً) بالنص الآتي:
"مادة 7 مكرر - استثناءً من أحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 417 لسنة 1954 المشار إليه يجوز لوزير الزراعة بعد موافقة لجنة أعمال الحجر الزراعي أن يأذن في إدخال المواد التموينية التي تستوردها الحكومة لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات أو بأمراض طفيلية موجودة أو غير موجودة بمصر ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التي تعينها.
وتتحمل وزارة التموين جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط. ويسري حكم هذه المادة على الرسائل الموجودة حالياً بالدائرة الجمركية.
المادة (2) : على وزراء الزراعة والعدل والمالية والاقتصاد والتموين كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين