تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 22 لسنة 1905 بشأن الكلاب وداء الكلب المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1922. وعلى المرسوم بقانون الصادر في 11 من مارس سنة 1925 باتخاذ احتياطات ضد الكلب. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة.
المادة (1) : يجب قيد الكلاب في سجل خاص بأرقام مسلسلة مبيناً به أوصاف كل كلب واسم صاحبه وعنوانه ويحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطري وفي كل من فروعها بنواحي الجمهورية. ويؤدى عن كل كلب رسم قيد قدره خمسون مليماً سنوياً. ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصف دائمة وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة خلال 15 يوماً, بعد أدائه مبلغ 50 مليماً.
المادة (2) : على كل من يحوز كلباً أو أكثر في الجهات التي تعين بقرار من وزير الزراعة أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون عما في حيازته من الكلاب أياً كانت صفة الحيازة. وعليه أيضاً أن يبلغ تلك الجهة عما في حيازته خلال شهر يناير سنوياً إلا في حالة النفوق والإعدام فيجب التبليغ عن ذلك خلال 24 ساعة.
المادة (3) : يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة بالمدن وإلا أعدمت ولا يكون لأصحابها أي حق في التعويض.
المادة (4) : لوزير الزراعة أن يقرر حقن الكلاب إجبارياً لوقايتها من مرض الكلب في مواعيد دورية وتجري مصلحة الطب البيطري عملية الحقن بالمجان.
المادة (5) : على أصحاب الكلاب والحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظاتها عند ظهور أعراض مرض الكلب عليها أو عند عقرها شخصاً أو حيواناً إبلاغ الأمر فوراً إلى عمدة الناحية أو إلى أقرب نقطة أو قسم البوليس. وعليهم أيضاً وضع تلك الكلاب والحيوانات بمعزل تام عن الناس أو الحيوانات الأخرى حتى تُتخذ الإجراءات الصحية البيطرية نحوها.
المادة (6) : على الجهة الإدارية بمجرد إبلاغها أن تقوم فوراً بترحيل الأشخاص المعقورين إلى مستشفى الكلب وضبط الكلاب أو الحيوانات العاقرة وكذلك الحيوانات المعقورة إن وجدت وإرسالها إلى المكان المعد للحجر وإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه الحيوانات عقرت أو خالطت أشخاصاً أو حيوانات أخرى وإبلاغ أقرب إدارة بيطرية كتابةً بذلك.
المادة (7) : الكلاب والحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض الكلب أو التي تعقر شخصاً أو حيواناً وكذلك الحيوانات المعقورة منها أو المخالطة لها, توضع تحت الملاحظة في الحجر البيطري مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ العقر أو الاشتباه فإن ثبت إصابتها بهذا المرض تترك حتى تنفق أو تعدم بمعرفة الإدارة البيطرية إذا خشي حدوث أخطار منها بسبب استمرار عزلها وذلك بغير أن يعوض أصحابها.
المادة (8) : إذا لم تظهر أعراض مرض الكلب على الكلاب والحيوانات العاقرة الموضوعة تحت الملاحظة بعد انتهاء المدة المقررة للحجر وجب على أصحابها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانهم بكتاب موصى عليه أو بواسطة البوليس بعد أداء نفقات مؤونتها طبقاً للفئات التي تعين بقرار من وزير الزراعة بشرط ألا تجاوز مائة وخمسين مليماً في اليوم الواحد عن كل حيوان. وإذا لم يتم التسليم خلال المدة المحددة أو لم تعرف عناوين أصحابها فللإدارة البيطرية أن تبيع هذه الكلاب والحيوانات وتستنزل النفقات من ثمن البيع ويُحفظ باقي الثمن على ذمة صاحب الحيوان أو أن تعدمها دون أداء أي تعويض لأصحابها.
المادة (9) : كل كلب خالطه أو عقره كلب ثبت إصابته بمرض الكلب يعدم وذلك دون أداء أي تعويض ما لم يطلب صاحبه وضعه على نفقته في معزل بيطري مدة ستة أشهر, فإذا ظهرت عليه أعراض المرض خلال تلك المدة أُعدم.
المادة (10) : الحيوانات التي يعقرها كلب أو حيوان آخر ولم يتيسر وضع الحيوان العاقر تحت الملاحظة إما لنفوقه أو إعدامه أو هروبه تعتبر مشتبهاً فيها وتوضع تحت الملاحظة في معزل بيطري مدة ستة أشهر من تاريخ العقر على نفقة صاحبها فإذا ظهرت عليها أعراض المرض خلالها أعدمت. أما الحيوانات التي يعقرها كلب أو حيوان ضُبِطَ وثبت إصابته بالمرض فيجب إعدامها أو ذبحها في مجزر عمومي قبل مضى ثلاثة أيام من تاريخ العقر وتُسلَّم لحومها لصاحبها للتصرف فيها بعد فحصها بواسطة طبيب بيطري وتطبيق لائحة السلخانات أو تباع على ذمة صاحبها إذا لم يكن موجوداً أو رفض استلامها وذلك كله ما لم يطلب صاحب الحيوان وضعه في معزل بيطري مدة ستة أشهر على نفقته وإن ظهرت عليها أعراض المرض خلالها أُعدم.
المادة (11) : تُعدم في الحال الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرض الكلب ولا يمكن ضبطها بسبب تهيجها وذلك دون أداء أي تعويض عنها.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 على الإدارة البيطرية والبوليس تسميم الكلاب والقطط الضالة التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة وعلى الإدارة البيطرية ملاحظة دفن الجثث أو حرقها.
المادة (13) : لا يجوز دفن أو إلقاء جثث الحيوانات المصابة بالكلب أو المشتبه في إصابتها قبل إبلاغ الإدارة البيطرية التي لها أن تقوم بتشريحها وحرقها ودفنها.
المادة (14) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15) : يكون للمفتشين والأطباء البيطريين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (16) : يسري هذا القانون على الجهات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الزراعة.
المادة (17) : يلغى القانون رقم 22 لسنة 1905 والمرسوم بقانون الصادر في 11 مارس سنة 1925 المشار إليهما.
المادة (18) : على وزراء الزراعة والشئون البلدية والقروية والعدل والداخلية والصحة العمومية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن