بشأن الإذن لوزير التجارة والصناعة في تجديد عقود استغلال البترول أرقام 6 و7 و8 و9 الممنوحة لشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية لاستغلال البترول بجهة الغردقة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 204 لسنة 1956
حصلت شركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية على عقود استغلال البترول أرقام 6 و7 و8 و9 بجهة الغردقة وتنتهي مدتها في 31 ديسمبر سنة 1952.
وقد نص البند 24 من تلك العقود على حق المرخص له في استمرار العقد لمدة خمسة عشر عاماً إذا أخطرت الشركة الحكومة كتابةً برغبتها في التجديد قبل نهاية المدة بستة شهور بشرط أن تكون الشركة قد قامت بجميع التزاماتها المنصوص عليها في العقد ويكون الإيجار بنفس الإيجار والشروط على ألا تزيد الإتاوة التي تفرضها الحكومة على 10%.
وبتاريخ 25/ 6/ 1952 طلبت الشركة تجديد تلك العقود.
وقد رأت الوزارة إجابة الشركة إلى طلبها.
ومن حيث أن المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنه 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر الذي كان سارياً عند طلب التجديد حددت الأداة التي يمنح بها ترخيص الاستغلال وأوجب أن تكون قانوناً.
لهذا – أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق وقد نص في المادة الأولى منه على الإذن لوزير التجارة والصناعة في تجديد تلك العقود لمدة 15 سنة وتنتهي في 31/ 12/ 1967 على أن تكون الإتاوة بنسبة 10% من الإنتاج تنفيذاً لنص البند الرابع والعشرين من تلك العقود.
وقد نص في المادة الثانية من مشروع القانون على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في تجديد عقود استغلال البترول أرقام 6 و7 و8 و9 الممنوحة لشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية بالغردقة لمدة خمسة عشر عاماً تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1967 على أن تكون الإتاوة بنسبة 10% من الإنتاج.
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين