بشأن تعديل دوائر اختصاص محاكم شبين الكوم وكفر الشيخ والزقازيق وطنطا وبورسعيد والمنصورة ودمياط ودمنهور والإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 191 لسنة 1955 بإجراء تعديلات في التقسيم الإداري لجمهورية مصر.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة (1) : تفصل نواحي شوني وصناديد وكفر الشرقا الشرقي وكفر الشيخ سليم والكرمة من دائرة اختصاص محكمة تلا الجزئية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة مركز طنطا الجزئية.
المادة (2) : تفصل نواحي حصة أكوه وأكوه الحصة وقصر بغداد وقصر الأشقر وكفر أخشا ومشلة ومنشأة سليمان من دائرة اختصاص محكمة تلا الجزئية. وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة كفر الزيات الجزئية.
المادة (3) : تفصل نواحي جناج وشبراتا وشبرا طور وكنيسة شبرا طور وكفر الحمام وبار الحمام وكفر الدوار وكفر سالم الهباب وسلامون الغبار من دائرة اختصاص محكمة قلين الجزئية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة بسيون الجزئية.
المادة (4) : تفصل نواحي العتوة البحرية والعتوة القبلية من دائرة اختصاص محكمة قلين الجزئية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة طنطا الابتدائية.
المادة (5) : تفصل نواحي العمة والرباينة وكفر محلة مسير ومحلة مسير وأسيوط من دائرة اختصاص محكمة كفر الشيخ وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة طنطا الابتدائية.
المادة (6) : تفصل نواحي أبو صوير وأبو صوير المحطة والسبع آبار الشرقية والسبع آبار الغربية وسرابيوم والمحسبة القديمة والمحسبة الجديدة وفايد ونفيشه من دائرة اختصاص محكمة أبو حماد الجزئية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية.
المادة (7) : تفصل ناحية القنطرة الغربية من دائرة اختصاص محكمة فاقوس الجزئية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية.
المادة (8) : تفصل ناحية محلة انشاق من دائرة اختصاص محكمة فارسكور الجزئية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة شربين الجزئية.
المادة (9) : تفصل محكمة كفر الدوار الجزئية من دائرة اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية وتتبع دائرة اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية.
المادة (10) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام المحاكم التي فصلت منها هذه النواحي والتي أصبحت بمقتضى المواد السابقة من اختصاص محاكم أخرى تحال بالحالة التي هي عليها إلى هذه المحاكم بأوامر تصدرها المحاكم التي فصلت منها هذه النواحي من تلقاء نفسها لجلسات محددة وبغير مصاريف وفي حال غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية.
ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها.
المادة (11) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين