بشأن قبول طلبات القيد وتعديل جداول الانتخاب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 235 لسنة 1956.
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.
المادة (1) : تقبل لجان تحرير جداول الانتخاب في المدة من صباح يوم 7 يونيه سنة 1956 إلى مساء يوم 10 منه، الطلبات التي يتقدم بها الأشخاص لقيد أسمائهم في الجداول.
وتعرض هذه الجداول يوم 12 يونيه سنة 1956 وتقبل في اليوم المذكور واليوم التالي له طلبات الأفراد بشأن الأسماء التي قيدت أو أهمل قيدها بغير حق خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (2) : يجرى فوراً تعديل جداول الانتخاب طبقاً لما تقتضيه الطلبات المشار إليها في المادة السابقة، وذلك بالاستثناء من أحكام المادة 10 من القانون رقم 73 لسنة 1956.
المادة (3) : على الوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين