تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المجلس: المجلس الطبي الأردني. النقابة: نقابة الأطباء الأردنية أو نقابة أطباء الأسنان. المجلس العربي للاختصاصات الطبية : المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب لتنظيم الاختصاص الطبي في الأقطار العربية . الأمين العام: الأمين العام للمجلس. الطبيب: الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.
المادة (3) : أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الطبي الأردني) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري ضمن أحكام هذا القانون وله أن يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية ولــه أن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المتعلقــة به أو لأي غرض آخر المحامي العام المدني. ب- يكون مركز المجلس في مدينة عمان.
المادة (4) : أ- يتألف المجلس من:- 1- وزير الصحة رئيسا 2- مدير الخدمات الطبية الملكية عضوا 3- نقيب الأطباء عضوا 4- نقيب أطباء الأسنان عضوا 5- أمين عام المجلس الطبي عضوا 6- احد عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير عضوا 7- احد عمداء كليات طلب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير عضوا 8- أمين عام وزارة الصحة عضوا 9- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب الجمعية عضوا ب- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه.
المادة (5) : يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي في فروع الطب وطب الأسنان المختلفة داخل المملكة وخارجها ومراجعتها دوريا لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة الاحتفاظ بمستوى التدريب المقرر. ب- التدريب المستمر وضمان المستوى العلمي والفني للأطباء الاختصاصيين والعامين بكل الطرق التي يراها المجلس مناسبة. ج- التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية.
المادة (6) : يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية:- أ- توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد أسس تقويم هذا التدريب. ب- وضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب. ج- تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تغييرها أو تغيير أي من أعضائها في أي وقت. د- تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة. هـ- توفير الفرص للأطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها. و- إصدار شهادات الاختصاص للأطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة. ز- الإشراف على برامج التدريب الدوري " فترة الامتياز " وإجراء الفحص الإجمالي للأطباء. ح- إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه. ط- إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بالمجلس وإصدار التعليمات والإشراف على تنفيذها. ي- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين الأمين العام للمجلس. ك- إقرار الموازنة السنوية للمجلس. ل- مناقشة التقرير السنوي وإقراره.
المادة (7) : أ- تتألف لجنة الدراسات العليا من:- 1- لجنة الدراسات العليا للطب البشري وتتألف من:- - مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية. - مندوبين اثنين عن وزارة الصحة. - مندوب عن كل كليــة طب بشري في الجامعــات الأردنية الرسمية. - أربعة أطباء اختصاصيين من القطاع الخاص يختارهم المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. - مندوب عن نقابة الأطباء الأردنية. 2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان وتتألف من:- - مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية. - مندوبين اثنين عن وزارة الصحة. - مندوب عن كل كليــة طب أسنان في الجامعــات الأردنية الرسمية. - أربعة أطباء أسنان اختصاصيين من القطاع الخاص يختارهم المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. - مندوب عن نقابة أطباء الأسنان. ب- يشترط في من يعين عضوا في لجنة الدراسات العليا أن يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه ولا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد الحصول على تلك الشهادة العليا أو من حصل على درجة المستشار في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثا طبية. ج- تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له.
المادة (8) : تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- تنسيب أسماء أعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والإشراف على أعمالها. ج- النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها للمجلس. د- النظر في الأمور المشتركة والتنسيق بين اللجان العلمية المتخصصة. هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.
المادة (9) : أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " أعضاء ويجوز أن يكون " ثلاثة " منهم من غير الأردنيين. ب- تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا إذا لم يتوفر العدد الكافي مع مراعاة تمثيل كافة القطاعات الطبية. ج- يشترط فيمن يعين عضوا في لجنة علمية متخصصة أن يكون حاصلا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة أو من حصل على لقب استشاري في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثا طبية. د- تنتخب اللجنة العلمية المتخصصة رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها.
المادة (10) : أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام:- 1- وضع البرامج للتدريب العلمي والعملي المعترف به. 2- القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والأجنبية. 3- وضع برامج التعليم الطبي المستمر والإشراف عليه. 4- وضع أسس الامتحانات والأسئلة وأنواعها وتدقيق الوثائق العلمية لهذه الغاية. 5- تقويم الشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الأخرى لغاية استكمال شروط التقدم للامتحان. ب- تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة مرجعا مختصا في اعتماد نتائج الامتحانات التي تجرى في حقل اختصاصها ورفعها إلى لجنة الدراسات العليا. ج- يعتبر المجلس المرجع المختص في اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان العلمية المتخصصة والتي ترفع إليه بتنسيب من لجنة الدراسات العليا.
المادة (11) : أ- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وأية لجنة أخرى فيه. ب- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أن يعين عضوا في أكثر من لجنة واحدة إذا توفرت شروط العضوية فيه.
المادة (12) : أ- يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب الأمين العام. ب- يتولى الأمين العام الإشراف على تسيير أعمال المجلس الإدارية والمالية ويكون أمينا لسر المجلس ولجنة الدراسات العليا وسائر اللجان فيه وله أن يفوض احد موظفي المجلس بعض صلاحياته بما في ذلك تولي أمانة سر أي من اللجان.
المادة (13) : أ- يجتمع المجلس أو اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه. ب- يكون اجتماع المجلس أو اللجان التابعة له قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (14) : تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:- أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة. ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان وجمعية أصحاب المستشفيات الخاصة كما يحددها المجلس. ج- المنح والإعانات والهبات التي يقبلها المجلس على أن يوافق مجلس الوزراء على المنح والإعانات والهبات التي ترد من مصدر غير أردني. د - أجور الدورات التدريبية والامتحانات وبدل إصدار الشهادات والوثائق التي تحدد بتعليمات يصدرها المجلس. هـ- ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس. و- الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة (20) من هذا القانون.
المادة (15) : يشترط في من يتقدم للحصول على شهادة اختصاص من المجلس توفر الأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (16) : أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس الطبي الأردني أعلى شهادة مهنية للاختصاص في المملكة. ب- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الطبية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (17) : أ- يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على انه اختصاصي إلا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور القانون المؤقت رقم (12) لسنة 1982.
المادة (18) : يجوز للمجلس أن يعيد تقويم الاختصاصيين العاملين في أي اختصاص طبي كل خمس سنوات مرة بموجب آليات تقويم مختلفة ليس من بينها الامتحان ولـه أن يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقويم من ممارسة الاختصاص إلى أن تتوافر.
المادة (19) : يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (20) : أ- كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصــــادرة بمقتضـــاه يعاقب بغرامـــة لا تقـــل عن "500 " دينار ولا تتجــاوز "1000 " دينار بالإضافة إلى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا حتى نهاية المحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ب- أن الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة إليه أو عدم مسؤوليته عنهـــا أو إدانته بها لا يحول دون ملاحقته تأديبيا من قبل الجهة المختصة.
المادة (21) : إلى أن يتم تشكيل أي لجنة علمية متخصصة تتولى لجنة الدراسات العليا القيام بمهام وصلاحيات تلك اللجنة.
المادة (22) : أ- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات.
المادة (23) : يلغى أي نص أو تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن