بشأن التعديل الثالث لقانون المرمز القومى للحسابات الالكترونية ذى الرقم (100) لسنة1972
المادة () : نظرا لربط المركز القومي للحاسبات الالكترونية لوزارة التعليم العالي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 194 لسنة 1994 مما يطلب ان تكون مهامه منسجمة مع اهداف ومهام الوزارة ولمراعاة التطور الحاصل في تقنية المعلومات واجهزة الحاسبات الالكترونية واستخدامها في العراق، على ان يكون للمركز دور بارز في تلك المجالات، ولرفع مستوى كفاءة الاداء للعاملين على الحاسبات الالكترونية وتاهيلهم للعمل في مجال تقنية المعلومات .
فقد شرع هذا القانون .
المادة (1) : تحل عبارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة وزارة التخطيط وعبارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة وزير التخطيط اينما وردتا في قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية ذي الرقم 100 لسنة 1972.
المادة (2) : يلغى نص المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي :
مادة 3
يسعى المركز الى تحقيق الاغراض الاتية :
1 -متابعة التطورات الحاصلة في مجال تقنية المعلومات واجهزة وبرامجيات الحاسبات الالكترونية وتوظيفها في خدمة متطلبات العمل في العراق .
2 - اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية واقامة الدورات التدريبية وتنفيذ برامج الدراسات العليا في مجال الحاسبات الالكترونية
3 - تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالحاسبات الالكترونية لمختلف دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .
المادة (3) : تلغى نصوص الفقرات 3 و 4 و5 و6 من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
توفير احدث اجهزة وبرامجيات الحاسبات الالكترونية للمركز لاغراض الدورات التدريبية وبرامج الدراسات العليا والبحوث
4 - التعاون والتنسيق مع الجامعات والمعاهد في تنفيذ الدراسات العليا في مجال الحاسبات الالكترونية
4- اعداد وتنظيم الدورات التدريبية والحلقات والندوات والمؤتمرات والمعارض في مجال الحاسبات الالكترونية لرفع كفائة اداء العاملين على الحاسبات الالكترونية ولزيادة فرص استخدامها .
5- تحديد المشاكل والجوانب التطبيقية في مجال الحاسبات الالكترونية بما يخدم تطوير المناهج الدراسية والبحوث في الجامعات والمعاهد .
المادة (4) : يلغى نص الفقرة 1 من المادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي :
1 – ا – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وستة اعضاء اصليين وعضوين احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير على ان يكون نصف عدد الاعضاء الاصليين في الاقل من منتسبي الوزارة .
ب - يتم تعيين اعضاء المجلس الاصليين والاحتياط بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد
المادة (5) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي:
1- الموافقة على ابرام العقود التي يترتب عليها التزامات مالية وفق القانون.
المادة (6) : يلغى نص الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي :
3 -ابرام العقود التي ترتب التزامات مالية في حدود الصلاحية المخولة له من الوزير
المادة (7) : يضاف ما ياتي الى المادة الثانية عشرة من القانون، ويكون الفقرة 3 لها :
3 يمنح موظف المركز ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988 وممن يمارس التدريس المرتبة العلمية التي يستحقها وسائر الحقوق التي يتمتع بها موظف الخدمة الجامعية، ويخضع لقواعد الترقية العلمية المقررة قانونا ويكون نصابه من التدريس ربع النصاب المقرر لاقرانه من التدريسيين في الجامعات والمعاهد .
المادة (8) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
التوقيع : صدام حسين - رئيس مجلس قيادة الثورة