بشأن اعتماد اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
المادة (1) : تعتمد اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بص ...
المادة (1) : تنظم أحكام هذه اللائحة القواعد الإدارية والمالية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المنشأ طبقا ل ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع ...
المادة (2) : يهدف الصندوق في إطار الخطة والسياسات العامة المعتمد لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات التي يقرها المجلس ...
المادة (3) : يتكون البناء التنظيمي الرئيسي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على النحو التالي:
أولا ــ مجلس ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة الصندوق من:
رئيس مجلس الإدارة.
مدير الصندوق.
مقرر المجلس القومي لمكافحة وعلاج ال ...
المادة (5) : تتحدد واجبات واختصاصات أجهزة الصندوق، على النحو التالي:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على ...
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وفي حالة غيابه يتولى مدير الصندوق توجيه الدعوة ور ...
المادة (7) : لمجلس إدارة الصندوق - عند الاقتضاء - أن يعهد إلى رئيس المجلس, أو إلى لجنة من أعضائه أو إلى مدير الص ...
المادة (8) : تصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الج ...
المادة (9) : يشرف رئيس مجلس الإدارة على جميع أجهزة الصندوق ونشاطاته، كما يمثل الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة ا ...
المادة (10) : يتولى مدير الصندوق تصريف شئونه، وتنفيذ السياسة الموضوعة له، وتبليغ قرارات مجلس إدارته للجهات المعني ...
المادة (11) : يتولى مقرر المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان التنسيق بين المجلس القومي ومجلس إدارة صندوق مكافحة و ...
المادة (12) : يتولى المستشار القانوني للصندوق بحث المسائل القانونية بالصندوق ...
المادة (13) : يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات العامة الخدمية وتشمل موازنة الصندوق الإيرادات ا ...
المادة (14) : يفتح حساب خاص باسم الصندوق بأحد بنوك القطاع العام التجارية تودع فيه موارده ويتم السحب منه على أغراض ...
المادة (15) : تتكون موارد الصندوق من:
1- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق في الموازنة العامة.
2- حصيلة الغ ...
المادة (16) : يخصص حصيلة أموال الصندوق للإنفاق في الأغراض التي أنشئ من أجله والموضحة في القرار الجمهوري وهذ اللائ ...
المادة (17) : يشرف مدير الصندوق على إعداد مشروع الموازنة السنوية ويعرض على مجلس الإدارة قبل ا ...
المادة (19) : يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبي الحكومي.
كما يجوز إمساك دفاتر وسجلا ...
المادة (20) : تستخدم النماذج (33 ع.ح) أو النماذج التي تقرها وزارة المالية بالمتحصلات النقدي ...
المادة (21) : يتم صرف سلفة مستديمة بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه على أن يعهد بها إلى أحد العاملين الخاضعي ...
المادة (22) : تصرف السلفة المؤقتة في الحالات التي يتعذر فيها الصرف بالطريقة العادية ويوضح ذلك في مذكرة صرف السلفة ...
المادة (23) : يعد مركز مالي للصندوق كل ثلاثة شهور توافى به وزارة المالية في المواعيد المحددة كما يعد حساب ختامي ف ...
المادة (24) : لمدير الصندوق سلطة اعتماد صرف مبالغ تعذر الحصول على مستندات لها لغاية 100 جنيه (مائة جنيه) في المرة ...
المادة (25) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة في حالة الضرورة التأمين على بعض ممتلكات الصندوق ذات الطبيعة الخاصة ضد الأخط ...
المادة (26) : يجوز في حالة الضرورة مبيت سيارات الصندوق في غر الأماكن المخصصة لهذا الغرض بالصندوق أو الجراجات الحك ...
المادة (28) : تعتبر أموال وأملاك الصندوق أموالا عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررا ...
المادة (29) : تخضع حسابات الصندوق للتفتيش عليها من وزارة المالية و ...
المادة (30) : تطبق أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وقانون الحجز الإدارية رقم ...
المادة (31) : تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة السلطة المختصة علي ...
التوقيع : كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء