بشأن تعديل المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين وتخويل وزير الحربية بعض سلطات وزارة المالية والاقتصاد فيما يختص بميزانية وزارة الحربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين.
وعلى القانون رقم 327 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزيرا الحربية والمالية والاقتصاد.
المادة (1) : يستبدل بالبندين "ثانياً ورابعاً" من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 المشار إليه النصان الآتيان:
(ثانياً) النظر في تحديد عدد الموظفين ودرجاتهم في الوزارات والمصالح العامة بقدر ما تقضي به ضرورة العمل فيما عدا ما يتعلق بالقوات العسكرية بوزارة الحربية فيختص به وزير الحربية.
(رابعاً) مراجعة مشروعات ميزانيات الوزارات والمصالح العامة والاعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف عدداً ودرجة وغير ذلك من شئون الموظفين وإبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات فيما عدا ما يتعلق من هذه المشروعات بالقوات العسكرية بوزارة الحربية فيختص به وزير الحربية.
فإذا لم يؤخذ بهذه الملاحظات وجب إبلاغ مجلس الأمة وجهة نظر الديوان.
المادة (2) : تنقل إلى وزير الحربية سلطات وزير المالية والاقتصاد في كل ما يتعلق بتوزيع الجزء الإجمالي أو تعديل توزيعه من ميزانية الدولة المخصص لوزارة الحربية في ميزانية الدولة.
المادة (3) : يتولى وزير الحربية الاختصاصات المبينة في المادتين السابقتين بواسطة لجنتين دائمتين تختص أولاهما بمراجعة مشروع ميزانية وزارة الحربية وذلك مع عدم الإخلال باختصاص ديوان الموظفين فيما يتعلق بالوظائف المدنية.
وتختص الثانية بتحديد الوظائف العسكرية وتوزيعها على الوحدات المختلفة.
المادة (4) : يصدر وزير الحربية القرارات الخاصة بتشكيل اللجنتين المشار إليهما في المادة السابقة.
ولا تكون قرارات هاتين اللجنتين نافذة إلا بعد مصادقته عليها.
المادة (5) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين