بشأن استثناء مصلحة الجمارك من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له.
وعلى ما اقترحه ديوان الموظفين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : استثناءً من أحكام المادتين 11 و15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، يجوز أن يكون التعيين فيما لا يجاوز نصف خلوات الدرجة السادسة الإدارية بمصلحة الجمارك، بالنقل من الدرجة السادسة الكتابية بالمصلحة المذكورة بشرط ألا تقل مؤهلاتهم عن الشهادات المتوسطة، وأن يكون التقريران الأخيران بدرجة امتياز أو ما لا يقل عن 80% وأن يكونوا قد جاوزوا بنجاح امتحان المعهد الثقافي الجمركي الملحق بالمصلحة، وأن تكون ترقية ذوي المؤهلات المتوسطة منهم من الدرجة الرابعة الإدارية إلى الدرجة الثالثة الإدارية في حدود النسب المقررة بمقتضى أحكام المادة 41 من القانون سالف الذكر.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين