بشأن نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتليفزيون الصادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة وا ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : لا يجـــوز للمكتب او المراسل مزاولة ...
المادة (4) : أ- يقدم طلب اعتماد المكتب لدى الهيئة من المحطة التي يرتبط بها ، ويتخذ المدير العام القرار الم ...
المادة (5) : أ- يقدم طلب اعتماد المراسل لدى الهيئة من المحطة التي يعمل لديها ويتخذ المدير العام القرار المناسب ب ...
المادة (6) : أ- يجوز ان يكون للمحطة الواحدة اكثر من مراسل واحد 0
...
المادة (7) : يتوجب على أي مراسل لمحطة خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهم ...
المادة (8) : أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام ، يتم تجديد اعتماد المكتب او المراسل سنويا بقرار من الم ...
المادة (9) : للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أي مكتب او مراسل يخالف احكام هذا الن ...
المادة (10) : للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا الن ...
المادة (11) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ال ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين