بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 248 لسنة 1952 وبالقانون رقم 82 لسنة 1953 ورقم 128 لسنة 1954.
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المعدل بالقانونين رقم 448 ورقم 580 لسنة 1953.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه على الوجه الآتي:
"ويفرض الرسم في الحالتين على كل شخص فيما يتعلق بالتذاكر التي تعطي حق الدخول لأكثر من شخص واحد بغض النظر عن عددهم - أما فيما يتعلق بالبنوارات والألواج فيفرض الرسم على كل متفرج على أساس أقصى عدد مقرر لها. ويؤدى الرسم مع الضريبة المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه وبالشروط التي يحصل بها، وتضاف حصيلته إلى إيرادات الدولة عدا ما يختص بالرسم الإضافي المخصص للأعمال الخيرية الذي يحصل بدائرة اختصاص مجلس بلدي كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية فإنه يضاف إلى إيرادات كل منهما".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين