بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 22 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
مادة 4- يُشكَّل مجلس إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية على النحو الآتي:
وزير الشئون البلدية والقروية............................... رئيساً
وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية.......................
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل....................
مدير عام بلدية الإسكندرية..................................
مدير عام الإدارات الهندسية العامة ببلدية الإسكندرية.... أعضاء
مراقب عام الإيرادات والمصروفات ببلدية الإسكندرية....
مدير عام الإدارة العامة للمرافق ببلدية الإسكندرية.......
عضوان يعينهما وزير الشئون البلدية والقروية ويختار أحدهما
عضواً منتدباً لمجلس الإدارة...............................
وعند غياب الرئيس تكون الرئاسة لوكيل وزارة الشئون البلدية والقروية ثم لمن يليه من الأعضاء.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المشار إليه النص الآتي:
"مادة 7 (فقرة ثانية): ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجَّح رأي الجانب الذي منه الرئيس".
المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين