تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسســة:مؤسسة تنمية أموال الأيتام. المجلـس: مجلس إدارة المؤسســة. الرئيـس: رئيــــس المجلــس. المدير العام: مديـر عـام المؤسســــة. اليتيــم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهليـــة أو فاقدهــا والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن أو دعت أو تودع لهم أموال في المؤسسة. المحكمــة: أي محكمــة شرعية الاحتياطي: المبالغ المقتطعة من الإرباح السنوية لمواجهة أي خسارة قد تلحق بأموال الأيتام.
المادة (3) : أ- تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأيتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وأداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها لهذه الغاية في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب- ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الإشراف عليها وإدارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة. ج- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس إنشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة.
المادة (4) : أ- تهدف المؤسسة إلى المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. ب- تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال:- 1- تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها. 2 - المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته0 3- إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها. 4- تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية أو الجماعية. 5- إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراض وأبنية لبيعها أو تأجيرها. 6- الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية.
المادة (5) : أ- يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- أمين عام وزارة المالية أو من ينيبه. 3- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 4- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو من ينيبه. 5- مدير الشرعية. 6- مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف. 7- ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي. 8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته. ب- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية.
المادة (6) : تنتهي عضوية العضو في المجلس من المعينين بموجب البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (5) في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. ب- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. ج- إذا تعـــذر عليه لأي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
المادة (7) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية التي تكفل تحقيق غايات وأهداف المؤسسة:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- متابعة أعمال المؤسسة وإصدار التعليمات اللازمة. ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الأرباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الأيتام. د- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها. هـ- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة. و- الموافقــة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة. ز- تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل أتعابهم. ح- اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصلحة الأيتام. ط- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. ي- إقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة.
المادة (8) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضاء المجلس على الأقل. ب- تحــدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس.
المادة (9) : أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس. 2- إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة اعمالها0 3- إعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس. 4- تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الأمور المالية والقضائية والإدارية. 5- إعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط المؤسسة وأوضاعها وخاصة ما يتعلق بوضعها المالي ورفعها إلى المجلس. 6- الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين وأهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة. 7- إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية. 8- القيام بأي صلاحيات أخرى مخولة له بمقتضى أنظمة المؤسسة أو يفوضها له المجلس. ب- يسمي الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم بأعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه. ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المؤسسة على أن لا تقل رتبته عن مدير وعلى أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (10) : يعتبر جميع موظفي المؤسسة الذين عينوا أو يعينون بعد نفاذ أحكام القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2002 خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
المادة (11) : تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- أموال الأيتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الأيتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله. ب- رصيد الاحتياطي في المؤسسة. ج- ريع استثمار ودائع الأيتام والأسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة. د- أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (12) : أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لأصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها.
المادة (13) : توزع الأرباح الصافية السنوية على النحو التالي:- أ- ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار. ب- ما تبقى منها يتم تخصيصه لحساب ودائع الأيتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه.
المادة (14) : تحصل أموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية.
المادة (15) : تعفى المؤسسة وأموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم.
المادة (16) : أ- ترد أموال اليتيم وأرباحها له إذا أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في الحالات التالية:- 1- إذا لم يكن محجوراً عليه. 2- إذا صدر حكم بفك الحجر عنه. 3- إذا كان غائبا وحضر هو أو وكيله. ب- إذا لم يطلب اليتيم استرداد أمواله وأرباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحـول أمواله وأرباحها إلى حساب الأمانات في المؤسسة وترد له عند الطلب.
المادة (17) : تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من أن أعمال المؤسسة وأنشطتها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها وأسس اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (18) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمؤسسة أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الإجراء ودوائر تسجيل الأراضي احد موظفيها الحقوقيين.
المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الإدارية والمالية واللوازم والاشغال فيها.
المادة (20) : يلغى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) لسنة 1972 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن