بشأن استثناء مخازن وزارة الحربية ذات الصفة السرية من التفتيش عليها بواسطة ديوان المحاسبة ووزارة المالية والاقتصاد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزيرا الحربية والمالية والاقتصاد.
المادة (1) : استثناءً من أحكام المادتين 2، 7 من القانون رقم 52 لسنة 1942 المشار إليه يكون التفتيش على مخازن وزارة الحربية ذات الصفة السرية من اختصاص مديري الإمدادات والتموين ومديري الأسلحة وعليهم تقديم الشهادات المثبتة لقيامهم أو من ينوب عنهم بهذا التفتيش إلى ديوان المحاسبة ووزارة المالية والاقتصاد ويحدد وزير الحربية بقرار منه المخازن التي لها صفة السرية.
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين