بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة.
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بند أخير نصه الآتي:
"(ز) كما يجوز للأفراد أن يتملكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد".
وتستولي الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) إذا لم يتصرف المالك في الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول.
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين