بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 279 لسنة 1956
صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1956 بتعيين السادة الوزراء ونائب وزير الخارجية، وقد تضمن تعيين وزير للصناعة ووزير دولة للإصلاح الزراعي ثم صدر قرار سيادته رقم 2 لسنة 1956 بإنشاء وزارة للصناعة وإنشاء وزارة للتجارة.
وبما أنه قد رؤي ضم السيد وزير الصناعة والسيد وزير الدولة للإصلاح الزراعي إلى عضوية المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي. فقد اقتضى الأمر تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس المذكور وذلك بضم كل من سيادتهما إلى عضوية هذا المجلس وتبعاً لذلك استبدلت عبارة وزير التجارة والصناعة بعبارة "وزير التجارة" كما استبدلت عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية".
وقد أعد مشروع قرار بإصدار قانون بالتعديلات المشار إليها وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 3- يؤلف المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي من:
وزير الزراعة.
وزير الأشغال العمومية.
وزير المالية والاقتصاد.
وزير التجارة.
وزير التموين.
وزير الصناعة.
وزير المواصلات.
وزير الدولة للإصلاح الزراعي.
مندوب إدارة التعبئة بوزارة الحربية.
عدد من الأعضاء يختارون من بين المهتمين بالإنتاج القومي أو المتخصصين في ناحية من نواحيه المختلفة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر