بشأن تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الفرمانين الصادرين في 30 نوفمبر سنة 1854 و5 يناير سنة 1856، بشأن الامتياز الخاص بإدارة مرفق المرور بقناة السويس، وبتأسيس شركة مساهمة مصرية للقيام عليه.
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزام المرافق العامة.
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي.
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات, وتُحَّل جميع الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها.
ويُعوَّض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس.
ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
المادة (2) : يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة. ويصدر بتشكيل هذه الهيئة وتحديد مكافآت أعضائها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها في سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي, يكون للهيئة ميزانية مستقلة يُتَّبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية, وتبدأ السنة المالية في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام. وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيه سنة 1957.
ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحداً أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد به إليه من أعمال.
كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فنية للاستعانة بها في البحوث والدراسات.
ويمثل الهيئة رئيسها أمام الجهات القضائية والحكومية وغيرها, وينوب عنها في معاملاتها مع الغير.
المادة (3) : تُجمَّد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج. ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه أو صرف أي مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة (4) : تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم، ولا يجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه أو لأي سبب من الأسباب إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن وبغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن فضلاً عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر