تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 289 لسنة 1956 نظَّمت المادة الثانية من القانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط الإجراءات التي تتبع عند وجود المنشآت الآيلة للسقوط فنصت على تشكيل لجان في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وقروية تختص بدراسة التقارير المقدمة من مهندس التنظيم في شأن تلك المنشآت وفحصها ومعاينتها وإصدار قرار فيها - وعلى أن تُشكَّل تلك اللجان من وكيل المجلس البلدي أو القروي وعند غيابه يقوم مقامه عضو يختاره المجلس ومن مهندس تختاره نقابة المهن الهندسية لمدة سنة قابلة للتجديد من موظفي إحدى المصالح الحكومية بالمنطقة أو من غيرهم المقيمين بها ومن المهندس الذي يرأس قسم التنظيم، ويحل محله المهندس الزراعي بالمجلس وعند عدم وجوده المهندس الزراعي التابع لوزارة الزراعة في المنطقة وذلك إذا كان الموضوع متعلقاً بنخيل أو أشجار. ولما كان تشكيل اللجان على هذا الوجه بعضوية وكيل المجلس البلدي والمهندس الذي يرأس قسم التنظيم قد حال دون إنشاء أكثر من لجنة في المدن الكبرى التي لا تكفي فيها لجنة واحدة للقيام بالأعباء الملقاة على عاتقها فقد اقتضى الأمر تعديل المادة المذكورة بإضافة حكم إليها يجيز في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية أن تُشكَّل لجنة أخرى أو أكثر على أن تبين في هذا القرار كيفية تشكيل تلك اللجان. كما نصت المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 المشار إليه على أنه يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان إدارياً واتخاذ ما تراه لازماً من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها الحق في القيام بإخلائه فوراً وعليها أن تعلن أولي الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات المستعجلة التي ترى ضرورةً لها. وطبقاً لحكم هذه المادة كان يجب لإجراء الهدم صدور حكم من المحكمة وقد عرضت للسلطة المختصة حالات كانت الضرورة الملحة تقتضي هدم المباني التي تهدد بالانهيار قبل أن تتم إجراءات التقاضي ويصدر الحكم وكان يحدث أحياناً في الفترة ما بين إخلاء المنزل وصدور الحكم أن يسقط المنزل فجأةً فتتعرض حياة المارة للخطر فضلاً عما تقتضيه الضرورة من تعديل في خطوط سير وسائل المواصلات. لذلك رؤي تخويل السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة الضرورة القصوى هدم المباني التي تهدد بالانهيار العاجل بعد موافقة لجنة تؤلف برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار وعضوية اثنين من المهندسين يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون البلدية والقروية على أن تصدر هذه اللجنة قرارها مسبباً خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها بعد سماع أقوال الخصوم وإجراء ما تراه من معاينات وتحقيقات مستعجلة. وتحقيقاً للأغراض المتقدمة أعد مشروع القرار بقانون المرافق الذي تتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية برفعه إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 2 و7 من القانون رقم 605 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 2- تنشأ في كل مدينة أو قرية لها مجلس بلدي لجنة تختص بدراسة التقارير المقدمة من مهندس التنظيم في شأن المنشآت الآيلة للسقوط ومعاينتها وفحصها وإصدار قرار فيها. وتُشكَّل هذه اللجنة على الوجه الآتي: (1) وكيل المجلس البلدي وعند غيابه يقوم مقامه عضو يختاره المجلس. (2) مهندس تختاره نقابة المهن الهندسية لمدة سنة قابلة للتجديد من موظفي إحدى المصالح الحكومية بالمنطقة أو غيرهم المقيمين بها. (3) المهندس الذي يرأس قسم التنظيم ويحل محله المهندس الزراعي بالمجلس وعند عدم وجوده المهندس الزراعي التابع لوزارة الزراعة في المنطقة وذلك إذا كان الموضوع متعلقاً بنخيل أو أشجار. ويجوز في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية أن تشكل لجنة أخرى أو أكثر وتبين في هذا القرار كيفية تشكيل تلك اللجان. مادة 7- يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازماً من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها الحق في القيام بإخلائه فوراً كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار وعضوية اثنين من المهندسين يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون البلدية والقروية - وعلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم إعلان أولي الشأن للحضور أمام اللجنة وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها بعد سماع أقوال الخصوم وإجراء ما تراه من معاينات وتحقيقات مستعجلة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن