بشأن حظر أخذ صور فوتوغرافية أو أفلام أو رسوم لبعض الأماكن والمناطق العسكرية أو ذات العلاقة بالمجهود الحربي أو إقامة منشآت عامة بها أو الاقتراب منها.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1948 بحظر أخذ صور فوتوغرافية أو أفلام أو رسوم لبعض الأماكن والمنشآت.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يُحظر بغير ترخيص خاص من وزير الحربية الاقتراب من الأماكن والمنشآت الآتية أو أخذ صور أو أفلام أو رسوم لها:
(أ) المنشآت والمباني الحربية كالاستحكامات والمطارات. والبطاريات والثكنات والمعسكرات.
(ب) دور الصناعة الحربية (الترسانات) ومخازن الذخيرة والمؤن أو أي محل أو مصنع يجرى فيه عمل لأغراض حربية.
(ج) المناطق والمنشآت الأخرى التي لها علاقة بالمجهود الحربي ويحددها وزير الحربية بقرار منه.
المادة (2) : يُحظر بغير ترخيص خاص من وزير الحربية إقامة أية منشآت بالمناطق العسكرية والمناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي المنوه عنها بالمادة الأولى.
المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الصور والأفلام والرسوم ويجوز الحكم بمصادرة أدوات التصوير.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1948 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر