بشأن فرض ضريبة إضافية للدفاع.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية تخصص للدفاع بنسبة 1% من الضرائب المقررة على الأطيان والأملاك المبنية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح الصناعية والتجارية وكسب العمل.
وتقتضي هذه الضريبة مع أقساط الضرائب وبنسبة تلك الأقساط, ويكون للحكومة في تحصيلها ما لها في تحصيل الضرائب من حق الامتياز.
وفي حالة التأخير في الدفع تحصل الضريبة بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885.
المادة (2) : يفرض رسم إضافي للغرض نفسه بنسبة 1% من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات والصادرات ومن رسوم الإنتاج والاستهلاك المقررة على الواردات وعلى حاصلات الأرض ومنتجات الصناعة المحلية.
ويحصل هذا الرسم مع رسوم الجمرك ورسوم الإنتاج وبالشروط التي تحصل بها هذه الرسوم.
المادة (3) : يراعى في ربط وتحصيل الضريبة والرسوم المقررة بموجب هذا القانون جبر كسور نصف القرش بالزيادة إلى خمسة مليمات.
المادة (4) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية.
ويسري مفعول هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر