بشأن إنشاء مجلس لتيسير إجراءات التصدير.
المادة (1) : يشكل مجلس لتيسير إجراءات التصدير على النحو التالي:
نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراض ...
المادة (2) : يكون للمجلس أمانة فنية تشكل من:
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
رئيس هيئة التوحيد القياسي.
رئيس ...
المادة (3) : يختص المجلس بدراسة تطوير أساليب وإجراءات التصدير التي تتعلق بعملية التصدير وعل ...
المادة (4) : يقوم المجلس ــ كلما كان ذلك ضروريا ــ بمراجعة الخطوات التنفيذية التي تحكم التصدير بموجب الآليات الم ...
المادة (5) : تقوم الأمانة الفنية للمجلس بعرض حصر شامل لكل القرارات التنفيذية والتيسيرات والإجراءات الصادرة من رؤ ...
المادة (6) : لا يجوز الاعتداد بأي قرار أو تفسير أو إجراء أو إضافة إلى التشريعات التي تحكم آليات النظم المتعلقة ب ...
المادة (7) : يقدم رئيس مجلس تيسير إجراءات التصدير إلى مجلس الوزراء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار مجموع ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال ...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء